تعديل على قانون العقوبات يرفع الغرامات ويغير صياغة بعض المواد
أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة الخميس، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وأصبح قانوناً.
وقال عضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير العكام لتلفزيون الخبر، إن “التعديلات شملت تعديلات على عقوبة الأشغال الشاقة، والغرامات، والأمن الوطني والقومي، وأضيفت مادة تتعلق بسرقة السيارات والدراجات النارية”
وفي التفاصيل، بيّن “العكّام أن “التعديل يسعى لأنسنة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّد، وباتت العقوبة السجن، لأن الأشغال الشاقة تجبر الشخص على القيام بأعمال مجهدة. وتغيّرت العقوبة إلى أعمال تتناسب مع جسمه وعمره”.
وأضاف “العكام” أنه ” تم رفع الغرامات لتصبح رادعة، بعد الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية، حيث كانت قيمة الغرامات منخفضة جداً”.
وأصبح الحد الأدنى للغرامة التكديرية 25 ألف ليرة سورية، والغرامة الجنحية 50 ألف ليرة، بينما رُفع الحد الأدنى لبعض الغرامات إلى 100 ألف، وتصل بعضها لمليون ليرة، وفقاً ل “العكام”.
وكانت الغرامة التكديرية تتراوح بين 25 و 100 ليرة، حسب المادة 61 من قانون العقوبات العام قبل التعديل، بينما تتراوح الغرامة الجنائية بين 50 و 3000 ليرة وفقاً للمادة 64 للقانون.
وصدر المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011، الذي عدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية، وأصبح 500 ليرة، والحد الأدنى للغرامة الجنحية ل 2000 ليرة.
وقال “العكام” إن “التعديلات الجديدة، تضمنت تغيير صياغة بعض مواد الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، من المادة 285، لتتلائم مع الأوضاع الخاصّة”.
وبيّن أن “هناك فصل في المادة 285 تغير عنوانه من(الدعاوي التي ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية) إلى (الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والقومية).
وتخصّ هذه المادة “كل من يحاول إذاعة أخبار تدعو لسلخ الأراضي السورية، أو يخل بأمن الدولة أو بالانتماء الوطني والقومي”.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشعب، وفقاً ل “العكام”، على “ضرورة توضيح بعض النقاط المتعلقة بالمواد آسفة الذكر، لكي لا يحدث تضارب بين هذا القانون العام للتجريم، وقانون الجريمة الإلكترونية الخاص”.
وختم “العكام” بالإشارة إلى أن “التعديل أضاف مادة لم تأتِ من ضمن مشروع الحكومة، ولم يتطرق إليها القانون قبل التعديل، وهي تتعلق بسرقة السيارات وأجزائها، وسرقة الدراجات النارية”.
يذكر أنه طرأ تعديل على الغرامات ضمن قانون العقوبات الصادر عام 1949، من خلال المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 1-3-2011.
وصدر القانون رقم 24 لعام 2018، الذي عدّل على بعض مواد قانون العقوبات. والمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات.
وهاج عزام _ تلفزيون الخبر