الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بفرض غرامة قدرها 500 ألف بدلاً من 50 ألف على استخدام العقارات غير المرخصة كمؤسسات تعليمية
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 الذي يقضي بتعديل الفقرة أ من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 35 ، و فرض عقوبة مالية مقدارها 500 ألف ليرة بدلاً من 50 الف ليرة ، على استخدام العقارات والأمكنة غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة.
أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو تقديم خدمات تربوية لمجموعات من الطلبة ذات الصلة بالمناهج الرسمية.
وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
وتنص المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 “يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية”
وتنص الفقرة أ من المادة 2 من المرسوم التشريعى رقم 35 لعام 2010 “فرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها 50 ألف ليرة، وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار.