الرئيس الأسد يصدر قانوناً يعتمد الأسعار الرائجة في تحصيل الرسوم العقارية
أصدر الرئيس بشار الأسد، الخميس، قانوناً يعتمد الأسعار الرائجة للعقارات في تحصيل الرسوم العقارية.
ويهدف القانون، بحسب وكالة “سانا”، إلى “تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استنادا إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً”.
وذكرت الوكالة أنه “بموجب القانون الجديد يتم تعديل رسوم الخدمات العقارية لتواكب القيم الحالية للعقارات ولاسيما أن الرسوم القديمة مضى على وضعها سنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين أسعار العقارات حينها وأسعار العقارات اليوم”.
ويستوفى، بحسب المادة الثانية من القانون، “نسبة (0,1%) لقاء تسجيل معاملات البيع، والاستبدال،والمبادلة، والاختصاص، والوصية، والهبة لغير الأصول والفروع والأزواج”.
فيما حدد “نسبة (15%) خمسة عشرة بالمئة لقاء تسجيل معاملات الانتقال بسبب الإرث والهبة إلى الأصول والفروع والأزواج”.
ويستوفى “نسبة (0,1%) واحد بالألف من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت”، و”(0,05%) نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف”.
وبحسب المادة الثالثة من القانون، “يستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة /2/ من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون”.
كما حددت نسبة الثلث في حال استناد التسجيل العقاري إلى “حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون، وواقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون”.
كما تستوفى النسبة نفسها في حالات “معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج”، و”التنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014”.
ووفقاً للمادة الرابعة من القانون، تعتمد القيمة الرائجة للعقار الأعلى قيمة في عقد المبادلة، أساساً في حساب الرسوم.
فيما تعتمد درجة قرابة الوارث مع المؤرث المالك قيداً في الصحيفة العقارية أساساً لحساب رسم معاملات الانتقال.
وفي حال تضمنت المعاملة عقد انتقال وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما، فيما يستوفى الرسم الأعلى في حال تضمنت المعاملة عقد إفراز وعقد اختصاص، على أن يستوفى رسم تصحيح الأوصاف في حال توجبه.
يذكر أن الرئيس الأسد كان أصدر، نهاية شهر آذار الفائت، قانوناً جديداً للبيوع العقارية الذي يحدد الضريبة استنادا للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات.
تلفزيون الخبر