العناوين الرئيسيةمحليات

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم منها البدل النقدي للخدمات الثابتة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.

وشملت التعديلات أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، والبدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية.

ونص المرسوم على أن “يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد”.

كما “يستفيد العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من أحكام البند السابق”.

وحدد “للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية دفع بدل نقدي قيمته 7 آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

‌ولمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف فحددت قيمة البدل بـ8 الاف دولار و9 آلاف دولار أمريكي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنتين ولم يتم ثلاث سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

‌كما حددت قيمة البدل النقدي لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن سنة واحدة ولم يتم سنتين قبل أو بعد دخوله سن التكليف بـ10 آلاف دولار أمريكي

وحدد المرسوم بدلا نقديا بقيمة 3 آلاف دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

‌أما من ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف فقيمة البدل هي 6500 دولار أمريكي ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.

وبحسب المرسوم، “يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره 6 آلاف دولار أمريكي”.

ويُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير، فيما يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

ويحق للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.

كما يحق له البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة سابقاً مقابل دفع مبلغ 200 دولار أمريكي، ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.

ويحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره 10 آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

فيما يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.

ونص المرسوم على فرض غرامة بمبلغ نقدي مقداره 15 ألف ليرة سورية على المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.

ويغرم بمبلغ نقدي مقداره 25 ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.

ويُغرّم بمبلغ نقدي مقداره 15 ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية و100 دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في حال التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل أو التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.

ونص المرسوم على فرض غرامة بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.

ويغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشرو، فيما يغرم بمبلغ نقدي مقداره 25 ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها.

وفرضت غرامة بمبلغ نقدي مقداره 20 ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم، و10 ألاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.

ويحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً.

ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.

ويحدد نظام أعمال التجنيد إجراءات وشروط قبول البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

وبحسب المرسوم “يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في هذا المرسوم التشريعي بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي”.

ولا يستفيد “كل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة 13 من قانون خدمة العلم المعدلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي من الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة”.

إضافة إلى “منح القروض من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل، فيما تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

تلفزيون الخبر 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى