مجلس الشعب يقر مشروع قانون لتعديل ضوابط مهنة الصرافة
أقر مجلس الشعب مشروع قانون خاص بتعديلات على مهنة الصرافة تضمن تنظيم عمل مؤسسات الصرافة والحوالات.
وشملت التعديلات بحسب موقع صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، بعض أحكام القانون 24 الخاص بمهنة الصرافة بأنه يجوز لمكاتب الصرافة الاتفاق مع شركات الصرافة العاملة داخل سوريا لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفق الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف.
ونصت التعديلات على أنه “يحق لشركات الصرافة المساهمة وبموافقة مسبقة من المصرف المركزي بأن يكون لها عشرة فروع إضافية إلى مقرها الرئيسي من دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعاً أخرى على أن يزيد رأسمالها 40 مليون ليرة على رأسمال كل فرع إضافي”.
وأتاحت التعديلات أن يكون رأسمال كل فرع في المناطق النائية بمقدار 20 مليون ليرة ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
وتضمنت التعديلات أنه “يجب على مؤسسات الصرافة التي لم تلتزم بالمرحلة الأولى من مراحل الزيادة على رأسمالها أن تسدد كامل الحد الأدنى لرأس المال المحدد في المرحلة المذكورة نقداً ودفعة واحدة لدى المصرف المركزي خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه القانون”.
وأشارت التعديلات إلى أنه “يلغى ترخيص مؤسسات الصرافة حكماً في حال عدم التزامها، بحيث يصدر مجلس النقد والتسليف القرار اللازم بهذا الخصوص”.
وكان المصرف المركزي بدأ مطلع العام 2020 بإعادة النظر بالجدوى الاقتصادية وبفعالية استمرار مؤسسات الصرافة كافة، بناءً على الدور المناط بكل منها في دعم الاقتصاد الوطني والتعاملات المالية وتعزيز الثقة بالليرة السورية.
وأصدرت مديرية التراخيص في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ، قراراً في الثاني من حزيران، يقضي بإغلاق ست شركات للحوالات المالية في سوريا، نتيجة لما أسمته المديرية، “جسامة المخالفات المرتكبة من هذه الشركات، وتكرارها وعدم الالتزام بالقرار التنظيمي والأحكام المنصوص عليها في الترخيص”.
يذكر أن المصرف المركزي حدد في شباط من العام الحالي، سعر دولار الحوالات الواردة إلى شركات الصرافة، ب700 ليرة سورية، ضمن ما أسماه “اجراءات لضبط عملية تمويل المستوردات، وتقديم التسهيلات وتحفيز العملية الإنتاجية”.
تلفزيون الخبر