المركزي يصدر الآلية التنفيذية لقرار منح إجازات وموافقات الاستيراد
أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي يتعلق “بالآلية التنفيذية لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصادر مؤخرا والناظم لمنح إجازات وموافقات الاستيراد”.
وطلب المركزي من المصارف، نقلاً عن وكالة “سانا”، “التحقق من وجود أرصدة حسابات أو إيداعات عائدة للمستورد بالليرة السورية لدى كل مصرف تساوي 25% من إجمالي قيمة مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد المطلوبة المحددة بالليرات السورية”.
وأشار المركزي إلى أنه “على المستورد تقديم تعهد خطي بموافقته على قيام المصرف بإعلام مديرية الاقتصاد المعنية بتوافر مبلغ الـ 25% المودع وموافقته والتزامه بعدم استخدامه وتجميده من قبل المصرف لمدة شهر”.
ويلتزم المصرف “بحجز المبلغ ولا يقوم بتحريره إلا بعد مضي المدة في حال رغب المستورد بذلك”.
وأضاف المركزي أنه “على المصرف المعني في حال عدم وجود إيداعات للمستورد تساوي المبلغ المطلوب، القيام بإعلام مديرية الاقتصاد المعنية بالسرعة الكلية”.
وأكد المركزي على أنه “لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون مصدر الإيداعات هو تسهيل ائتماني ممنوح من قبل أي مصرف للمستورد ولا تقبل كفالة المصرف بهذا الخصوص ويقوم بتوقيع المستورد على تعهد يفيد بالتزامه بذلك”.
وطلب المركزي من المصارف العاملة “استيفاء تأمين نقدي بالليرة السورية من المستورد يساوي 15% من إجمالي قيمة مشروع، أو موافقة الاستيراد المحددة بالليرات السورية”.
وبحسب تعميم المركزي، “يجب توقيع المستورد على تعهد يؤكد بموجبه أن مصدر الليرات السورية ليس تسهيلاً ائتمانياً ممنوحاً له من قبل أي مصرف، مع تسطير كتاب خطي لمديرية الاقتصاد المعنية بذلك”.
ونوه المركزي “بأهمية حجز مبلغ الـ 15% وإيداعه في حساب مجمد دون فائدة يفتح لدى المصرف المعني لأغراض تنفيذ قرار تمويل المستوردات”.
أما عن تحرير هذا المبلغ فيتم “بناءً على كتاب يرد للمصرف من المديرية المعنية يتضمن صراحة طلب تحرير المبلغ المذكور”.
يذكر أن المصرف المركزي ألزم المصارف العاملة “بموافاته شهرياً بالبيانات الواردة من هذه الآلية، علما بأنها ستستخدم وتوظف في دراسات وتقارير المركزي وستمكنه من تتبع تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد بشأن تمويل المستوردات”.
تلفزيون الخبر