مجلس الشعب يقر مشروع قانون المعاشات العسكرية
أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني مشروع قانون المعاشات العسكرية واصبح قانوناً.
وتضمن مشروع القانون المكون من مادتين اضافة فقرة الى نهاية المادة /38/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 .
ونص التعديل، وفقاً لما ورد في الصفحة الرسمية لمجلس الشعب، على أنه “في حال أصيب العسكري عدة إصابات ناجمة عن/ العمليات الحربية ـ احدى الحالات المشابهة لها ـ على يد عصابة إرهابية ـ على يد عناصر معادية/ يتم حساب نسبة معلولية أية إصابة من القدرة المتبقية للمصاب بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الاجمالية له”.
وتتبع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية وتمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية الجديدة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بقرار عن القائد العام.
وطالب أغلب الأعضاء برفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة وأن تشمل زيادة الرواتب والأجور المجندين في الخدمة الإلزامية وذوي الشهداء في القوات الرديفة والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين ذوي الشهداء.
واحال المجلس مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدنيين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم اذا بادروا الى تسديد ديونهم نقطا او تقسيطا خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون الى لجنة الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وخلال الجلسة، طالب عدد من الأعضاء بمعالجة موضوع الغازات الثقيلة المنبعثة من معمل السماد الآزوتي في مدينة قطينة بحمص وفرض غرامة كبيرة على المخالفات التموينية.
تلفزيون الخبر