مجلس التعليم العالي يصدر الأحكام الانتقالية للنظام الفصلي المعدل
وبّين القرار، بحسب وكالة “سانا” أنه “تحتسب الدورة الصيفية من مدد الحرمان للطالب المعاقب وتحتسب في حساب الخريج الأول”.
وبحسب القرار ” لا تحتسب المقررات الإدارية التي يتم تحميلها للطالب لمدة عام من ضمن المقررات الـ 8 المؤهلة للدخول إلى الدورة الصيفية، وتحتسب بعد انتهاء الدورة الصيفية في تمديد وضعه (راسب ومترفع وناجح ومستنفد)”.
أما “إذا كانت المقررات التي يحملها الطالب مقررات إدارية حتى التخرج فتحتسب في هذه الحالة جميع المقررات (سواء كانت إدارية أو غير إدارية) من ضمن المقررات الـ 8”.
ووفق القرار “لا يحق للطالب المستنفد (المشمول بأحكام المرسوم رقم 69 للعام 2019 من غير العسكريين) الدخول إلى الدورة الصيفية”.
ويشمل القرار “للطالب من داخل الجامعة والمتبقي له دورة فصلية واحدة فقط وكان أوقف تسجيله بالفصل الأول إلغاء ايقاف التسجيل للاستفادة من المرسوم رقم 69 لعام 2019 إن رغب بذلك”.
ويخضع الطالب للقواعد العامة بخصوص تعديل وضعه الجامعي في أي دورة امتحانية ويستفيد من المساعدات الامتحانية في هذه الحالة، ويحق للطالب الاستفادة من المساعدة الامتحانية إذا كانت تؤدي إلى دخوله الدورة الصيفية.
ويمكن للطلبة الاطلاع على العديد من الأحكام الأخرى المتعلقة بالحالات التي يسمح للطالب فيها بالدخول إلى امتحان الدورة الصيفية والحالات التي لا يسمح له بالدخول فيها إلى امتحان هذه الدورة.
وتقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين وتجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية للسنة الدراسية تحدد مدتها في التقويم السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي.
وتشمل امتحانات كل فصل المقررات التي يتم تدريسها فيه فقط كما تجري امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً ويحق للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة الصيفية إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.
يشار إلى أن مجلس التعليم العالي أصدر في آب الماضي قراراً أكد بموجبه تطبيق النظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية على جميع الطلاب المستجدين والقدامى بدءاً من العام الدراسي 2018-2019.