تعديلات جديدة مرتقبة يتضمنها قانون العمل أهمها إجازة الأمومة والعلاوة على الراتب وغرامات المخالفين
قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إنه من ضمن التعديلات الجديدة التي يتضمنها قانون العمل، تعديل القانون الخاص بإجازة الأمومة، لتمنح المرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر، مدتها 120 يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى، وذلك، للتوافق مع اتفاقية العمل الدولية.
وبّين مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “التعديلات تضمنت التزام صاحب العمل عند إنهاء العقد، بأداء تعويض يساوي أجر3 أشهر للعامل الذي لديه 5 سنوات وما دون، وأجر 6 أشهر في حال تجاوزت 5 سنوات”.
وأردف دمراني أنه “تم تعديل نص المادة 95 من القانون النافذ ليصبح العامل متمتعاً بحقوق عديدة منها الحق في الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين بنسبة 9 %”.
وأضاف دمراني أنه “من أهم التعديلات، هو إدخال العمولة والنسبة المئوية والعلاوات والمنح والهبة ونصيب العامل من الأرباح ضمن مفهوم الأجر”.
وبخصوص الغرامات، أوضح دمراني أنها “أصبحت مبلغاً مقطوعاً، مقداره الحد الأعلى المنصوص عليه في باب العقوبات في القانون النافذ، وضربه بضعفين كأساس لتحديد الغرامة الجديدة”.
ولفت دمراني إلى أنه ” تم تعديل الفقرة (أ) من المادة 63، والذي ألزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول في التأمينات الاجتماعية أو مشمول بإصابات العمل فقط عند انتهاء عقد العمل، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس شهر عن كل سنة خدمة”.
وأشار دمراني إلى أنه “جرى تصويب المادة 64، لتصبح الاكتفاء بعقوبة التسريح من العمل مع سقوط الحق بالمكافأة فقط دون أي عقوبة أخرى”.
يذكر أنه بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أجريت هذه التعديلات لتعزيز الحماية القانونية للعمال، ولتلافي الثغرات التي اعترت بعض مواد القانون في ظل انعكاسات الأزمة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى توفيق أحكام القانون مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من الحكومة السورية.
تلفزيون الخبر