محليات

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل “عقوبات ظاهرة التسول”

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 8 للعام 2019، والقاضي بتعديل 4 مواد من قانون العقوبات الصادر عام 1949، والمتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول، لتصبح الغرامات متراوحة بين 10 آلاف حتى 100 ألف ليرة سورية، والحبس من شهرين حتى ثلاث سنوات كحد أقصى.

وتضمن القانون بحسب “سانا”، “تعديل المادة 596 من قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة من يكون له موارد أو يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمناً، الحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 10 آلاف إلى 25 ألف ليرة سورية، ويمكن أيضاً وضعه في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار”.

وجاء في المادة الثانية من القانون “تكون عقوبة من أصبح بسبب إدمانه السُّكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس، الحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 10 – 25 ألف ليرة، ويمكن وضعه في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79، وأن يمنع من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات وفقاً للمادة 80”.

ونصّ القانون في مادته الثالثة على “تعديل المادة 599 من قانون العقوبات، حيث حددت عقوبة المتسول، من سنة إلى 3 سنوات مع التشغيل، وبالغرامة من 25 – 50 ألف ليرة، فضلاً عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز، وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً”.

وتضمنت المادة الرابعة من القانون أنه “تصبح عقوبة كل من دفع قاصراً دون الـ18 من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية، الحبس مع التشغيل من سنة إلى 3 سنوات، وبالغرامة من 50 – 100 ألف ليرة”.

يذكر أن مجلس الشعب السوري أقر مؤخراً، تشديد عقوبة ظاهرة التسول الواردة في قانون العقوبات، بحيث يتم رفع الغرامات المالية حتى 100 ألف ليرة مع سجن ثلاث سنوات لمن يشغّل القاصرين والعاجزين، فيما يُسجن المتسول من شهرين حتى سنة وغرامة تصل إلى 25 ألف ليرة.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى