الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 7 للعام 2019، القاضي بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2015.
وينص القانون، بحسب “”سانا” على “تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 26-1-2015، لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 3-10-2018”.
ولفت القانون إلى “مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 الناظم لمزاولة المهن الطبية وتعديلاته، وأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 وتعديلاته، حيث تعد شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص لذوي الاختصاصات الطبية من وزارة الصحة”.
كما نص القانون على أن “تفرض غرامة مالية مقدارها 50000 ل.س لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون من ذوي الاختصاصات الطبية المتمتعين بالجنسية العربية السورية ومن في حكمهم”.
وتضمن القانون “فرض غرامة مالية مقدارها 250000 ل.س، لكل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون لذوي الاختصاصات الطبية من غير السوريين”.
وأضاف القانون أن ” الغرامات المذكورة تعد ايرادا للخزينة العامة للدولة”.
كما نص القانون على ” تعديل الفقرة (ج) من المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30-9-2012، بحيث تصبح مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فقط”.
يذكر أن مجلس الشعب وافق مؤخراً على مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2017 لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم.
تلفزيون الخبر