مجلس الشعب يوافق على مشروعي تسوية أوضاع أصحاب الاختصاصات الطبية ورفع عقوبة التسول
وافق مجلس الشعب خلال جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني، الأربعاء 27 آذار، على مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2017 لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم.
وتمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم وفق المادة 1 من مشروع القانون، لمدة سنة وحسب المادة 2 تعتبر شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص من وزارة الصحة، بحسب وكالة “سانا” للأنباء.
ووافق المجلس على “مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المتعلقة بمعالجة ظاهرة التسول”.
وعدلت المادة 3 “، وفق مشروع القانون المادة 599 من قانون العقوبات، بحيث “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة فضلاً عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط بالمدة نفسها إذا كان عاجزاً”.
وعدلت المادة في حال كان المتسول يستجدي في أحد الظروف التالية “بالتهديد أو أعمال الشدة، بحمل أي وثيقة كاذبة، بالتظاهر بجراح أو عاهات، بالتنكر على أي شكل كان، باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر”.
ويضاف إلى الظروف السابقة “حمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح، بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده”.
وعدلت المادة 4 من مشروع القانون المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 بحيث تصبح “كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية عوقب بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية”.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة ريما قادري، قالت أواخر عام 2018 إن “هناك مسودة قرار لرفع الغرامة المالية للبالغ الذي يشغل الأطفال أو يمتهن التسول، لما يزيد على 100 ألف ليرة، والسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات”.
تلفزيون الخبر