محليات

مرسوم بتسوية أوضاع الطلبة الموفدين المخالفين

 

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 القاضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد في حال ارتكابه عدداً من المخالفات وشروط تسوية وضعه.

وينص المرسوم على : يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين تسوية وضع الموفد إذا ارتكب أياً من المخالفات الآتية ..

إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.و إذا تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية. و إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.

ويجب أن يتوفر في الموفد حتى يسوى وضعه شرطان، الأول: الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي. والشرط الثاني: أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

وتطبق أحكام الفقرة ج من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

ويمنح المكلفون الموفدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي تأجيلاً إدارياً لمدة سنة من تاريخ عودتهم دون النظر إلى السن القصوى المحددة في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم على ألا يتجاوز سن المكلف بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي 39 سنة وفق التعليمات التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير الدفاع .

ويصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي، مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا المرسوم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى