محليات

إقرار قانون يسمح للعسكريين المصابين بالاكتتاب على سيارة سياحية محلية الصنع

أقر مجلس الشعب قانونا يتضمن أنه يحق للجريح الاكتتاب على سيارة سياحية محلية الصنع، مع تسهيلات من المصرف التجاري في منح القروض وتسديدها، على أن يتم الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

ونص القانون على أنه “يتم الاكتتاب على السيارة لمرة واحدة خلال عشر سنوات من تاريخ الإصابة” بحسب “سانا”.

وأوضح القانون أن “ما يقصد بالجريح: هو الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية”.

وأشار القانون إلى أنه “يجب أن تؤدي الإصابة للاستفادة من الاكتتاب من السيارة إلى عجز كلي أو جزئي نتيجة إحدى الإصابات وهي بتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل، شلل طرف سفلي واحد تام أو طرف علوي واحد تام أو إنفقاء إحدى المقلتين”.

ولفت القانون إلى أنه “تثبت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة”.

وبحسب القانون “يعفى الجريح من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع ومن تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن”.

ويستفيد من أحكام القانون “كل جريح لم تمض 10 سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة، مشيراً إلى أنه يستفيد من أحكامه أيضاً الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاد هذا القانون”.

ونوه القانون إلى أنه “يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يحدد فيها على الأخص أصول الاكتتاب وشراء السيارة وطريقة تحديد أسعارها وكيفية منح القروض”.

كما أقر المجلس مشروع قانون تضمن “إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش العسكريين المجندين والاحتياطيين منهم مصابون بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة من المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية على أن تتراوح نسبة العجز ما بين 40 إلى 75%”.

وشمل القانون أيضاً “العسكريين المتطوعين والاحتياطيين منهم المصابون بسبب الحرب أو العلميات الحربية أو الحالات المشابهة منها على أن تتراوح نسبتها أيضاً ما بين 40 إلى 75 بالمئة وفي حال رغبتهم بتشميل أسرهم فإن نسبة الاقتطاع من معاشهم 2 بدلاً من 3 %”.
وتضمن القانون أنه “في حال كانت نسبة العجز أقل من 40 بالمئة ولم يستحق العسكري المتطوع أو الاحتياطي أو المجند الراتب التقاعدي فإنه يتم علاجه عن هذه الإصابات وتقليلها فقط”.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من القانون 36 لعام 2014 حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى