الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإضافة فقرة لقانون خدمة العلم
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 14 للعام 2018، والقاضي بإضافة الفقرة “ز” إلى المادة 48 من قانون خدمة العلم.
وتضمنت الفقرة “ز”، بحسب صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية، أنه “يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة، المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي”.
وكان بدأ مؤخراً تطبيق القرار الصادر من وزارة الدفاع القاضي “بالحصول على موافقة سفر من شعبة التجنيد لكل من يتراوح عمره بين 17 إلى 42 عاماً عند مغادرته البلاد”.
وأوضحت مصادر في إدارة الهجرة والجوازات، بحسب تقارير إعلامية، أن “القرار ورد إلى الهجرة، وتم تطبيقه باعتبار أن الإدارة جهة منفذة”.
ولكن تطبيق القرار “بشكل مفاجئ” سبب حالة من التخبط والارباك في الأيام الأولى بالمراكز الحدودية والمطارات، كون أن المسافرين لم يبلغوا به قبل مدة محددة.
وبحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، فإن “مئات المسافرين منعوا من المغادرة في أول يوم طبق القرار فيه، ما اضطرهم لخسارة حجوزات سفرهم والأموال التي سددوها”.
وسبب القرار أيضاً حالة من عدم الوضوح بالنسبة للمعفيين من الخدمة العسكرية، دون معرفة شمولهم فيه بشكل قاطع من عدمه، الأمر الذي توضح عبر المرسوم المذكور بعدم شمولهم.
تلفزيون الخبر