رد رسمي من “المواصلات الطرقية” حول تقرير نشره تلفزيون الخبر عن شكاوى أهالي قرى جبلة بشأن “ظلم الاستملاك”
أرسل المكتب الصحفي التابع للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية رداً حول تقرير نشره تلفزيون الخبر بتاريخ 13 – 11- 2017 بعنوان “أهالي قرى جبلة يشتكون ظلم الاستملاك والمواصلات تدعوهم للاعتراض”.
وقالت المؤسسة في ردها “إشارة إلى ما ورد على شاشتكم بتاريخ13 – 11 – 2017 بعنوان “أهالي قرى جبلة يشتكون ظلم الاستملاك والمواصلات تدعوهم للاعتراض” نبين ما يلي:
بموجب قرار الاستملاك رقم 4283 تاريخ 27 – 3 – 20111 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، تم استملاك عدد من العقارات في المناطق العقارية (طوق جبلة – السخابة – درغامو ) من أجل تنفيذ مشروع وصل طريق عام الساحل – الغاب بأتستراد طرطوس – اللاذقية.
ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الحيوية ذات النفع العام، حيث يؤدي إلى ربط محافظتي الساحل السوري طرطوس – اللاذقية بالداخل السوري حماة، حيث قامت لجنة التقدير البدائي بإنجاز أعمالها، وصدقت جداولها بتاريخ 15 – 6 – 2017
وتقوم المؤسسة بإبلاغ القيم البدائية المقدّرة لأصحاب الاستحقاق، وفقاً لنص الفقرة /1/ من المادة /17/ من قانون الاستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983م .
وذلك لكي يتمكن أصحاب الاستحقاق من ممارسة حقهم بالاعتراض على تلك القيم أو الادعاء بالملكية، خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وتعتبر القيم البدائية غير المعترض عليها خلال المدة المحددة في هذه الفترة مبرمة.
واعتمدت لجنة التقدير البدائي في تحديد سعر المتر المربع من الأراضي الزراعية وأسعار الأشجار على الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 437/ لعام 2000م الذي مازال نافذاً حتى تاريخه.
و بالنسبة لقيم المنشآت، تم تحديد قيمتها وفقاً للسعر الحقيقي الحالي للكلفة بالاستناد إلى أسعار مواد البناء وأجور النقل واليد العاملة السارية حالياً في تلك المناطق.
و تم حساب سعر المتر المربع من الأرض المنظمة وفقاً لنظام ضابطة البناء الوارد من بلدية رأس العين بالاستناد إلى سعر المتر المربع من الهيكل المحدد من قبل المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية.
و بالتالي فإن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، هي جهة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ مشاريع الطرق المركزية ذات النفع العام، و تعمل وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وهي ليست جهة تشريعية.
وجميع شكاوى أهالي قرى جبلة تنصب على عدم تناسب تعويض بدلات الاستملاك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها مع الواقع الحالي للأسعار، وهذا الأمر ليس من اختصاص المؤسسة وإنما هو من اختصاص الجهات الوصائية والتشريعية.
و بالنسبة للاعتراض على القيم البدائية فهو حق منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 17 من قانون الاستملاك النافذ، وهذا الحق منوط بالمالكين وأصحاب الاستحقاق.
ونشير أخيراً إلى أنه سبق لأهالي قرية رأس العين أن تقدموا بمعروض إلى مجلس الشعب من خلال عضو مجلس الشعب فواز نصور اعترضوا فيه على أسعار الاستملاك بسبب ضآلتها وعدم تناسبها مع الواقع الحالي.
و تم الرد من قبل رئاسة مجلس الوزراء حينها بالالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حالياً وهي كما بينا سابقاً أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983م والمرسوم رقم 437 لعام 2000م .
تلفزيون الخبر