الرئيس بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة 26 من قانون خدمة العلم
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2023 القاضي بتعديل المادة /26/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/ 30/ لعام 2007 وتعديلاته.
ويُجيز المرسوم في مادته الأولى وفقاً للفقرة المضافة للمادة /26/، لمن يرغب من المكلفين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية الذين بلغوا سن الأربعين من عمرهم، ولم يلتحقوا بعد، دفعَ بدل نقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية.
وتبلغ قيمة البدل النقدي 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية، وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع
وأجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن الأربعين، وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور.
ويتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية، وفق سعر الصرف الذي يُحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع عن كل شهر خدمة يؤديها الملتحق، وتُجبر كسور الشهر.
وكان الرئيس الأسد، أصدر عفواً عاماً عن كامل العقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، وهي: جريمة الفرار الخارجي في المادة 101، والفرار الداخلي في المادة 100، وجريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103، مع استثناءات.
يذكر أن “المرسوم جاء في إطار تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف قواتنا المسلحة والتقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية”، وفقاً لوزارة الدفاع.
تلفزيون الخبر