محليات

الشؤون الإجتماعية تصدر قراراً بالسماح لصاحب العمل الاشتراك عن عامله في التأمينات لأول مرة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً أجازت فيه “الإشتراك عن العامل القائم على رأس عمله لأول مرة بأثر رجعي من صاحب العمل، وعن العاملين المسجلين بأثر رجعي بموجب نشرة تفتيش منظمة أصولاً”.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، بحسب صحيفة “الوطن”، أن “الإجراءات الواجب إتباعها لإشتراك صاحب العمل عن عماله أو أحدهم بأثر رجعي هو بتقديم استمارة لأحد العمال من صاحب العمل يكون فيها التحاقه بأثر رجعي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر سابقة”.

وبينت المؤسسة أنه “بالنسبة للعاملين لدى جهات القطاع العام والعمل الشعبي والقطاع المشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن 75% من رأسمالها والمنظمات الشعبية يرفق قرار (تعيين– تفريغ… الخ) أو عقد عمل مع تسلسل أجور عن المدة السابقة”.

أما “بالنسبة للعاملين السوريين لدى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية، فيرفق عقد عمل”، بحسب المؤسسة.

وعن العاملين في القطاع الخاص والمدارس المستولى عليها استيلاءً نهائياً والمنشآت المصادرة والقطاع المشترك الذي تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن 75% من رأسمالها، فأشارت المؤسسة إلى أنه “يرفق عقد عمل مصدق أصولاً من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو مديرية التربية أو مديرية المالية المختصة”.

وبيّنت المؤسسة أنه “يطالب صاحب العمل بسداد المبالغ المترتبة عن الاشتراك بأثر رجعي أو تعديل تاريخ الالتحاق خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه الاستمارة أو كتاب التعديل مع الثبوتيات، وعند انقضاء المدة وعدم سداد هذه الاشتراكات مع الفوائد والمبالغ الإضافية، يلغى اشتراك العامل عن الفترة السابقة”.

كما أوجبت المؤسسة دائرة الإيرادات “بمسك سجل خاص لهذه الحالات ومتابعة رصيد صاحب العمل للتأكد من سداد المبالغ المترتبة عليه، بشرط عدم اشتراك العامل عن الفترة السابقة لدى صاحب عمل آخر وإرفاق كتاب من صاحب العمل يبين فيه عدم وجود فترات انقطاع للعامل خلال الفترة السابقة، وفي حال وجود انقطاعات يتم الاشتراك عن العامل بآخر التحاق لدى صاحب العمل بشكل مستمر”.

وبالنسبة للعاملين المسجلين بأثر رجعي بموجب نشرة تفتيش منظمة أصولاً، وبعد تنظيم النشرة واعتمادها من صاحب العمل أصولاً أو رفضه التوقيع عليها أو تبليغه لمراجعة الفرع مرتين من دون أن يراجع، “يتم اعتماد تواريخ التحاقهم الواردة في النشرة ويتم إدخال التحاقهم حاسوبياً وفق الأجر الحالي الوارد على النشرة عن كامل الفترة السابقة ولا يعتبر بتسلسل أجور العمال بالنسبة للفترة السابقة”.

وعند تسجيل عامل لأول مرة بموجب نشرة تفتيش منظمة لدى صاحب عمل في القطاع الخاص والمدارس المستولى عليها استيلاءً نهائياً والمنشآت المصادرة والقطاع المشترك الذي تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن 75% من رأسمالها، “فلا يجوز تعديل تاريخ الالتحاق الوارد في النشرة إلا بحكم قضائي سواء كان التعديل بطلب صاحب العمل أم بموجب نشرة تفتيش لاحقة”، بحسب المؤسسة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى