اقتصادالعناوين الرئيسية

أبرز التعديلات على مواد المرسوم التشريعي الخاص بالإنفاق الاستهلاكي ..رفع للغرامات والتشديد على الربط الالكتروني

بينت وزارة المالية أن “تعديلها لبعض مواد المرسوم التشريعي رقم /11/ الصادر بعام 2015 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي يأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح الضريبي والتحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات”.

وأوضحت الوزارة ضرورة “استكمال العملية بما يحقق الوضوح والشفافية والبساطة بالتطبيق، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم البيانات المالية الحقيقية، وبما يحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من بعض المكلفين”.

ونشرت صحيفة “الوطن” نسخة عن الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي يدرس حالياً في لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب، حيث شمل مواد تتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، مع استبعاد البعض منها.

ونقلت الصحيفة “تعديل قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين وجعل الجزاءات الإدارية أكثر نجاعة لتشكل رادعاً أكبر للحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى إلزام المكلفين الربط مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية للتحقق من فواتير المبيعات المصدرة من قبلهم”.

“وكشف مشروع القانون عن رفع المخالفات والغرامات والجزاءات على كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي الحالي لتصل إلى 500 ألف ليرة بعدما كانت الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة ورفع الغرامة بالنسبة للمخالفين من صاغة الذهب إلى 10 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة”.

“وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى فرض غرامة مقدارها 500 ألف ليرة بحق كل مستثمر لإحدى الخدمات المنصوص عليها في المشروع بياناً إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من بدء الممارسة ومنها خدمات المبيت والطعام والمشروبات وغيرها”.

وبينت المادة “فرض غرامة مقدارها 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم على ألا تقل الغرامة عن 500 ألف ليرة بحق كل من لا يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية مبيع أو خدمات مؤداة، بحيث تخضع قيم تلك الفواتير أو العقود لأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق ما تقتضيه طبيع تلك العملية”.

ونصت المادة “فرض غرامة بحق كل من لا يتقيد بأحكام الفقرة /ج/ مقدارها 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجل في السجلات أو القيود على ألا تقل الغرامة عن 500 ألف ليرة”.

وتنص المادة أنه “يترتب على المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات المبينة في ملحق المشروع أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء”.

“كما تفرض غرامة مقدارها 10 بالمئة من قيمة المبيعات أو الخدمات المؤداة في الشهر السابق لتقديم بيان المبيعات على ألا تقل الغرامة عن 500 ألف ليرة بحق كل من لا يقدم بياناً يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق”.

“وخلال 15 يوماً عمل من الشهر التالي بالنسبة لخدمات بيع تذاكر السفر من قبل شركات الطيران أو وكلائها، على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة خلال مهلة تقديم البيان المذكور”.

وبيّنت المادة “فرض غرامة مقدارها 10 بالمئة من المرسوم عن كل يوم تأخير بعد انقضاء مهلة التسديد على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم بحق كل من تأخر المنتج المحلي البائع لإحدى السلع أو المستثمر لإحدى الخدمات عن تسديد الرسم”.

“وتفرض الغرامة ذاتها على كل مكلف تقدم بطلب توقف مؤقت أو جزئي، بممارسة العمل من دون أن يعلِم دائرة الإنفاق الاستهلاكي خطياً”.

وفي حال استيفاء منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي رسم من الزبائن، يقدر الرسم المستوفى من تاريخ افتتاح المنشأة على ألا تقل مبيعاتها اليومية المقدرة عن 200 ألف ليرة ما لم يثبت خلاف ذلك، كما تفرض عليها غرامة بنسبة 10 بالمئة من قيمة المبيعات التي يتم ضبطها على ألا تقل هذه القيمة عن 5 ملايين ليرة.

وتحصل المبالغ وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة، وأنه يجب على الدائرة المختصة إحالة ملف المنشأة إلى اللجنة المختصة للعمل على استصدار قرار تأهيل لتلك المنشأة، كما يجب على الدائرة المالية تحريك دعوى الحق العام بحق المستثمر أمام القضاء المختص بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.

غرامة الذهب المخالف

بين مشروع القانون أنه “عند اكتشاف كميات ذهب غير مدموغة بالسمة المشتركة من قبل الدوائر المالية أو الجمعية الحرفية للصياغة لدى الورشات أو محلات بيع الذهب يغرم المخالف بمبلغ وقدره 10 ملايين ليرة وتغلق الورشة أو المحل لمدة شهر بقرار يصدر عن وزير المالية من دون استبدال”.

وتنظم الدائرة المالية قائمة بالكميات المذكورة لإلزامه بوسمها لدى الجمعية الحرفية للصياغة، ثم تحريك دعوى الحق بحق المخالف أمام القضاء المختص بجرم التهريب بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون “تعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي لتصبح.. إذا تبين أن مستثمر المنشأة الملزمة باستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي لم يلتزم بتسجيل منشأته أو أنه أخفى كلاً أو جزءاً من مبيعاته يتم تنظيم محضر ضبط يحدد فيه رقم مبيعاته بالنسبة للمنشآت المكتومة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي التي لم تتقدم ببيان الممارسة للدوائر المالية”.

وتقدّر المبيعات من قبل العاملين منظمي الضبط عن كامل المدة السابقة لتاريخ اكتشاف المخالفة على ألا تقل المبيعات اليومية عن 1.5 مليون ليرة بالنسبة للمنشآت السياحية المصنفة بمستوى نجمتين، وثلاثة ملايين بالنسبة للمنشآت السياحية المصنفة بمستوى 3 نجوم.

وتقدّر بعشرة ملايين بالنسبة للمنشآت السياحية المصنفة بمستوى 4 نجوم وما فوق، وستة ملايين ليرة سورية، بالنسبة للمنشآت غير السياحية، ويخفض هذا المبلغ بنسبة 50 بالمئة في حال كانت المنشأة تخضع بشكل جزئي لهذا الرسم.

ونصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها أن “المنشآت الخاضعة للتكليف والملتزمة بالتسجيل لدى الدوائر المالية تقدر فيها المبيعات المخفاة من العاملين منظمي الضبط وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما لا يقل عن المبالغ المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة وعن كامل المدة الواقعة بين تاريخ آخر زيارة للمنشأة ولغاية تاريخ تنظيم الضبط، على ألا تقل المدة عن ثلاثين يوماً، ما لم يثبت خلاف ذلك لجهة بدء ممارسة العمل”.

وتضمنت الفقرة (ج) من المادة “خضوع المبالغ الناشئة عن الفرق بين رقم العمل الخاضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي المقدر من دوائر الضريبة على الدخل استناداً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /18/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ورقم العمل المقدم من المكلف لدائرة رسم الإنفاق الاستهلاكي لأحكام هذا المرسوم التشريعي”.

“وفي حال التزام المكلف بسداد الرسم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغه الإخبار النهائي بفرض الضريبة على الدخل والرسم المترتب عن تعديل بيانه الضريبي، يعفى من الغرامة”.

إغلاق للمنشأة المخالفة

بينت المادة الثالثة من المشروع “تعديل المادة /6/ لتصبح.. يصدر وزير المالية قراراً إدارياً بالإغلاق لمدة 15 يوماً بناءً على اقتراح معلل من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مدير مديرية الاستعلام الضريبي عند إعاقة مستثمر المنشأة أو أحد العاملين لديه للعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو للعاملين في مجال الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي أثناء تنفيذهم المهمة الموكلة إليهم”.

“وكذلك عند تنظيم ضبط مخالفة للمرة الثانية بحق المنشأة وعند استيفاء منشأة غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي الرسم من الزبائن”.

وبينت الفقرة (ب) من المادة أنه “بناءً على طلب من المخالف استبدال عقوبة إغلاق المنشأة لتصبح غرامة مالية وفق الآتي.. أربعة ملايين ليرة عن كل يوم إغلاق للمنشآت من فئة 5 نجوم التي تقدم خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات والأنشطة المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم”.

“كما حددت ثلاثة ملايين ليرة عن كل يوم إغلاق للمنشآت من فئة 4 نجوم التي تقدم خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات والأنشطة المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم، ومليونا ليرة سورية عن كل يوم إغلاق للمنشآت من فئة 3 نجوم التي تقدم خدمات المبيت والطعام والمشروبات وغيرها”.

وبينت الفقرة أنه “يتم استبدال الإغلاق بالغرامة ومقدارها 1.5 مليون سورية عن كل يوم إغلاق لباقي المنشآت من مختلف الدرجات والفئات، وأربعة ملايين ليرة سورية عن كل يوم إغلاق إذا عملت المنشأة على استيفاء رسم الإنفاق وهي غير خاضعة للرسم”.

“كما أن الغرامة تضاعفت في حال التكرار خلال السنة الواحدة من تاريخ المخالفة الأولى، ويكون قرار الوزير معللاً في حال رفض طلب الاستبدال”.

ونصت المادة “تحديد بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمكلفين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية”.

وأشارت المادة إلى أنه “يحدد بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفين الملزمين بالربط الإلكتروني لحساباتهم (فواتير المبيعات وغيرها) مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من وزير المالية”.

كما أن “نتائج الربط الإلكتروني لأعمال المكلفين الخاضعين لرسم الإنفاق مع الإدارة الضريبية تعتمد أساساً في تحديد رقم عملهم الشهري لاحتساب الرسم والضريبة على الدخل المتحققة عليهم”.

وبينت المادة أنه “في حال مخالفة المكلف لأحكام الربط الإلكتروني المنصوص عليها تغلق المنشأة بقرار من وزير المالية لمدة 15 يوماً، وتضاعف مدة الإغلاق في حال التكرار، ولا يعاد افتتاح المنشأة ما لم يتم إنجاز متطلبات الربط والالتزام به”.

ونصت المادة الثامنة أنه “يعاقب كل من صمّم أو أعدّ برنامج أو نظامي محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بأي وسيلة بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري بغرامة مالية تعادل مثلي فرق الرسم المحقق وإضافاته ومتمماته الناتجة عن هذه المخالفة على ألا تقل عن عشرة ملايين ليرة سورية، وتتم ملاحقتهم قضائياً”.

عن صحيفة الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى