الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (2) المتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (2)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات
المادة 1:
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المُبيّن جانب كُل منها:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
بيوت لحن الحياة: الهيئة العامة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب.
المجلس: مجلس إدارة بيوت لحن الحياة.
المدير العام: مدير عام بيوت لحن الحياة.
مجهول النسب: الطفل الذي يُعثر عليه ولم يعرف والداه أو لم يثبت نسبه.
الأسرة البديلة: الزوجان، أو المرأة التي لا زوج لها، ممن يعهد إليهم رعاية الطفل مجهول النسب.
مؤسسة الرعاية: مؤسسة تقدم الرعاية للأطفال سواء أكانت عامة أم خاصة أم أهلية، يعهد إليها رعاية الطفل مجهول النسب.
الإلحاق: توفير الرعاية البديلة للطفل مجهول النسب ضمن أسرة بديلة أو في مؤسسة رعاية.
المنظمات غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة وفق أحكام القانون رقم “93” لعام 1958 وتعديلاته.
الفصل الثاني
أهداف المرسوم التشريعي ونطاق تطبيقه
المادة 2:
يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تحديد واجبات ومسؤوليات الدولة والمجتمع من خلال:
أ. ضمان تمتع الطفل مجهول النسب بجميع الحقوق والحريات دون التمييز عن أقرانه.
ب. تنظيم شؤون رعاية الطفل مجهول النسب وتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه.
ج. حماية الطفل مجهول النسب من الاستغلال والإهمال والحفاظ على مصالحه.
المادة 3:
أ. يطبق هذا المرسوم التشريعي على الطفل مجهول النسب ومن في حكمه.
ب. يعد بحكم مجهول النسب:
الطفل مجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً.
الطفل الذي يضل الطريق ولا يملك المقدرة على الإرشاد عن ذويه لصغر سنّه أو ضعفه العقلي أو لأنّه أصم أبكم لا يحاول أهله استرداده.
الفصل الثالث
الرعاية البديلة
المادة 4:
تهدف رعاية الطفل مجهول النسب إلى توفير العيش ضمن بيئة بديلة عن عائلته الطبيعية تقوم بتربيته وحمايته ورعايته وتعزيز قدراته.
المادة 5:
تضمن الرعاية البديلة للطفل مجهول النسب تربيته وتعليمه من خلال:
أ. غرس القيم النبيلة، وترسيخ المبادئ والأخلاق السامية لديه.
ب. تعزيز المبادئ والقيم الوطنية، واحترامه للحقوق والحريات العامة، وتنشئته على الانتماء للوطن.
ج. تنمية شخصيته، ومواهبه، وقدراته، وصقلها.
د. تأمين تعليمه في جميع مراحل التعليم، وتوفير وسائل المعرفة، وإتاحة استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على تنمية قدراته ومعارفه ومهاراته.
هـ. توفير التدريب والتأهيل المهني اللازم والمتوافق مع ميوله وإمكاناته.
و. مشاركته في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بما يتناسب مع عمره.
المادة 6:
يتمتع الطفل مجهول النسب من ذوي الإعاقة بنفس الحقوق التي يتمتع بها أقرانه، ويتلقى الرعاية والعناية الخاصة التي تتناسب واحتياجه أو إعاقته وتيسير مشاركته واندماجه في المجتمع.
الفصل الرابع
الهيئة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب
المادة 7:
أ. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى بيوت لحن الحياة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ترتبط بالوزير، ويكون مقرها ريف دمشق.
ب. تعد بيوت لحن الحياة الجهة المخولة قانوناً بكل ما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.
ج. يصدر الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي لبيوت لحن الحياة بقرار من الوزير.
د. يصدر الهيكل الوظيفي لبيوت لحن الحياة متضمناً ملاكها العددي بمرسوم.
المادة 8:
تتولى بيوت لحن الحياة ما يلي:
أ.تطبيق أهداف هذا المرسوم التشريعي وأحكامه فيما يتعلق بحقوق الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم وحمايتهم.
ب. إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لكافة معلومات الأطفال مجهولي النسب والعمل على تحديثها وتطوير محتواها والحفاظ على أمن معلوماتها.
ج. تعزيز التعاون مع الجهات العامة والأهلية والخاصة بغية تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والتربوية للأطفال مجهولي النسب.
المادة 9:
يتولى إدارة بيوت لحن الحياة:
أ. مجلس إدارة.
ب. مدير عام.
المادة 10:
المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة لبيوت لحن الحياة ويشرف على تنفيذها، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها، وله على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:
أ. وضع استراتيجية وخطة عمل بيوت لحن الحياة ومتابعة تنفيذها.
ب. إقرار الأنظمة واللوائح الداخلية والتنفيذية لبيوت لحن الحياة.
ج. إقرار مشروع الموازنة السنوية لبيوت لحن الحياة.
د. مصادقة التقرير السنوي لبيوت لحن الحياة
هـ. الموافقة على إبرام عقود الإلحاق وإنهائها.
و .الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية فيما يتعلق بشؤون الرعاية.
ز. قبول المنح والإعانات والهبات والهدايا والتبرعات والوصايا المقدمة لبيوت لحن الحياة وفق القوانين النافذة.
ح. الموافقة على تأجير واستثمار بعض منشآت ومرافق بيوت لحن الحياة.
ط. اتخاذ القرارات المرتبطة بأوجه استخدام الأموال العائدة لبيوت لحن الحياة حسب الفقرتين (ز) – (ح) من هذه المادة.
المادة 11:
أ. يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مجلس إدارة بيوت لحن الحياة يتكون من خمسة أعضاء، وفق الآتي:
– أحد أصحاب الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل بيوت لحن الحياة رئيساً
– مدير السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
– خبير قانوني عضواً
– خبير في شؤون الطفولة عضواً
– ممثل عن أحد المنظمات غير الحكومية المعنية بالطفل عضواً
ب. يكون حضور المدير العام لجلسات مجلس الإدارة إلزامياً دون أن يكون له حق بالتصويت.
ج. يسمي المجلس أمين السر من عاملي الفئة الأولى في بيوت لحن الحياة ممن تتوفر فيه شروط إشغال هذه الوظيفة.
د. يتقاضى كل من رئيس وأعضاء المجلس وأمين السر تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 12:
أ. يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من الأعضاء وفق جدول أعمال واضح معد من قبل أمين السر قبل كل اجتماع.
ب. تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أربعة أعضاء، وتصدر القرارات بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
ج. يعد أمين السر محضراً لكل اجتماع من اجتماعات المجلس، ويوقعه من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين، ويعتبر بعد ذلك سجلاً رسمياً لاجتماع مجلس الإدارة يحفظ لدى أمين السر.
د. يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات المنفذة لمحاضر اجتماعات المجلس، وتعد هذه القرارات جزءاً من سجلات المجلس الرسمية، وتحفظ لدى أمين السر.
هـ. لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 13:
يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
المادة 14:
يعد المدير العام الرئيس الإداري الأعلى لجميع العاملين في بيوت لحن الحياة ويشرف بصورة مباشرة على إدارة بيوت لحن الحياة وسير العمل فيها وفق أحكام القوانين النافذة، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، وهو آمر للصرف والتصفية وعاقد للنفقة، ويتولى المهام الآتية:
أ. تنفيذ استراتيجية بيوت لحن الحياة وتنفيذ خطط عملها السنوية.
ب. إعداد النظام الداخلي واللوائح الداخلية والتنفيذية الخاصة ببيوت لحن الحياة والنماذج المرتبطة بها.
ج. إعداد مشروع الموازنة السنوية لبيوت لحن الحياة وتقديمها إلى المجلس.
د. إعداد تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة في نهاية كل عام حول عمل بيوت لحن الحياة ونشاطاتها وأدائها خلال السنة المالية.
هـ. إبرام عقود الإلحاق مع الأسرة البديلة أو مؤسسات الرعاية وإنهاؤها وإصدار قرارات الإنذار.
و. إبرام اتفاقيات التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية لتقديم خدمات الرعاية للأطفال مجهولي النسب.
ز. تقديم تقارير متابعة دورية للمجلس عن أوضاع الأطفال مجهولي النسب الملحقين والموجودين ضمن بيوت لحن الحياة.
ح. تأمين التدريب المستمر اللازم لتطوير قدرات ومهارات العاملين في بيوت لحن الحياة.
ط. التعاقد مع الخبرات العلمية والفنية والمستشارين، وفقاً للمعايير والقواعد المحددة في النظام الداخلي لبيوت لحن الحياة.
ي. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة وفقاً للقواعد المحددة في النظام الداخلي لبيوت لحن الحياة.
المادة 15:
يحدث لبيوت لحن الحياة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة.
المادة 16:
أ. يفتح باسم بيوت لحن الحياة حساب مصرفي مستقل لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية تودع فيه الإيرادات الذاتية لبيوت لحن الحياة والتي تتكون من:
المنح والإعانات والهبات والهدايا والتبرعات والوصايا التي تتلقاها بيوت لحن الحياة من مؤسسات ومنظمات وأشخاص داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
عائدات منشآت ومرافق بيوت لحن الحياة من بدلات إيجار واستثمار.
ب. يُحرك الحساب من قبل المدير العام ومحاسب الإدارة في بيوت لحن الحياة بعد موافقة المجلس.
ج. يفتح حساب خاص لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية باسم الطفل مجهول النسب الذي يتلقى تبرعاً مالياً بعد موافقة المجلس.
المادة 17:
أ. يطبق على العاملين في بيوت لحن الحياة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ب. ينقل العاملون في مجمع لحن الحياة التابع للوزارة إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي ويعدون جزءاً من ملاك الهيئة، ويحتفظون بأجرهم وقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بالعمل لحين انتهاء عقودهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.
ج. يمنح العاملون الدائمون والمؤقتون في الوظائف الآتية: (المربية – الأم البديلة – الخالة – العم – الخال – عامل الرعاية الصحية) في بيوت لحن الحياة تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
الفصل الخامس
العثور على الطفل مجهول النسب وتسجيله
المادة 18:
أ. على كل من يعثر على طفل مجهول النسب أن يبلغ أقرب وحدة شرطية، أو يسلمه إليها فور عثوره عليه مع الملابس التي كان يرتديها، وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه، أو بالقرب منه.
ب. يقوم رئيس الوحدة الشرطية في الحال بإعلام كل من النيابة العامّة وبيوت لحن الحياة بالعثور على الطفل مجهول النسب.
ج. تقوم الوحدة الشرطية على الفور بتنظيم ضبط أصولي بالواقعة، وتحدد التعليمات التنفيذية الأوصاف والبيانات التي يجب أن ترد في الضبط.
د. تقوم الوحدة الشرطية بوضع الطفل مجهول النسب في إحدى المشافي العامة في المحافظة التي عثر عليه فيها، ريثما يتم تسليمه لبيوت لحن الحياة.
هـ. تلتزم المشافي العامة باستقبال الطفل مجهول النسب، وإجراء الفحوصات اللازمة له، وتنظيم تقرير من الطبابة الشرعية بحالته الصحيّة.
و. تلتزم المشافي العامة باحتضان الطفل مجهول النسب والعناية به لحين استقرار وضعه الصحي واستكمال إجراءات نقله إلى بيوت لحن الحياة خلال ثمان وأربعين ساعة ما لم تستدع حالة الطفل الصحية غير ذلك.
ز. يسلم الطفل مجهول النسب إلى بيوت لحن الحياة مع تقرير الطبابة الشرعية، وضبط الشرطة وقرار النيابة العامة بالتسليم.
ح. يُحظّر الاطلاع على ضبط العثور إلا بأمر من النيابة العامّة أو المحكمة المختصة.
المادة 19:
تتولى بيوت لحن الحياة عند استلام الطفل مجهول النسب الآتي:
أ. اختيار اسم مُناسب له.
ب. تنظيم شهادة ولادة للطفل مجهول النسب.
ج. تسجيل الطفل مجهول النسب وفق قانون الأحوال المدنية.
المادة 20:
يعدّ مكان العثور على الطفل مجهول النسب هو مكان ولادته، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 21:
يُعدُّ الطفل مجهول النسب عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك بحكم قضائي قطعي.
المادة 22:
يُعدُّ الطفل مجهول النسب مُسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 23:
تعدّ واقعة التسجيل على أنها مُقدّمة خلال المُدّة القانونية المُحدّدة للتبليغ عن الولادات، وأيّاً كان السن الذي يبلغهُ الطفل مجهول النسب.
المادة 24:
يُحظّر على بيوت لحن الحياة أو السجل المدني أو أيّ جهة أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية الإشارة أو الدلالة على أن الشخص مجهول نسب في أيّ من الوثائق الرسمية المُتعلّقة به، ويتم التسجيل في سجل الواقعات بشكلٍ سرّي، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل إلا بناءً على طلب من المحكمة المُختصّة الناظرة في دعوى النسب أو إثبات البنوّة.
المادة 25:
أ. تسري على كل من يدّعي صلة نسب أو قرابة بالطفل مجهول النسب الأحكام المُتعلقة بالنسب الواردة في قوانين الأحوال الشخصية.
ب. يعاد تسجيل الطفل مجهول النسب على نسبه الحقيقي من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي في حال ثبوت نسبه من أبيه.
ج. يعاد تسجيل الطفل مجهول النسب على اسم أمه ونسبتها وقيدها من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي في حال ثبوت بنوته لأمه دون ثبوت نسبه لأبيه.
المادة 26:
إذا ثبت أن الطفل مجهول النسب كان مسجلاً أصولاً على اسم أبويه الحقيقيّين، يُلغى تسجيله مجهولاً للنسب من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي.
الفصل السادس
علاقة الطفل مجهول النسب مع بيوت لحن الحياة
المادة 27:
أ. يكون لبيوت لحن الحياة الوصاية على الطفل مجهول النسب وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية.
ب. كل ما وُجد مع الطفل مجهول النسب من مال أو اكتسبه يكون ملكاً له سواء أكان من ثمرة تعبه أم مما يؤول إليه بطريق التبرّع أو الهبة أو الوصية.
ج. تعود أموال الطفل مجهول النسب بعد وفاته عن غير وارث إلى بيوت لحن الحياة، وتوضع في الحساب المصرفي المستقل المذكور في الفقرة (أ) من المادة /16/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 28:
أ. تكون بيوت لحن الحياة مسؤولة عن الطفل مجهول النسب منذ لحظة استلامه حتى إتمامه الثامنة عشرة من عمره.
ب. تتولى بيوت لحن الحياة توفير خيارات للرعاية البديلة تتلاءم مع احتياجات الطفل مجهول النسب وتضمن تأمين بيئة مناسبة له، وذلك عبر رعايته ضمن بيوت لحن الحياة أو عبر إلحاقه بأسرة بديلة أو بمؤسسة رعاية إذا لم تتوفر الأسرة البديلة.
ج. يبقى الطفل مجهول النسب في بيوت لحن الحياة حتى يتم الثامنة عشرة من العمر في حال عدم إلحاقه ويجوز بموافقة المجلس إبقاء مجهول النسب بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره وفق الضوابط والشروط التي يحددها المجلس بما يتناسب مع كل حالة على حدة وبناء على اقتراح المدير العام.
د. يلتزم مجهول النسب بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره عند رغبته بالبقاء ببيوت لحن الحياة، التعهد خطياً وفق النموذج المعتمد من قبل المجلس بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة، وعدم الإضرار ببيوت لحن الحياة وشاغليه، والالتزام بالضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي، تحت طائلة إلغاء بقائه في بيوت لحن الحياة.
هـ. يلتزم مجهول النسب بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره عند رغبته بمغادرة بيوت لحن الحياة، أو انتهاء إقامته لأي سبب كان، التعهد خطياً وفق النموذج المعتمد من قبل المجلس برغبته في المغادرة، وإبراء ذمة بيوت لحن الحياة من أي التزام أو مسؤولية، أو المطالبة بأي تعويض.
الفصل السابع
الإلحاق
المادة 29:
يهدف الإلحاق إلى رعاية الطفل مجهول النسب وتربيته والإنفاق عليه والاهتمام بشؤونه كافةً ضمن الأسرة البديلة من دون أن يترتّب على ذلك أي حق في النسب أو الإرث، أو في مؤسسة الرعاية.
المادة 30:
يلحق الطفل مجهول النسب بأسرة بديلة أو بمؤسسة رعاية بموجب عقد إلحاق، وتبين التعليمات التنفيذية وثائق وإجراءات الإلحاق.
المادة 31:
يستمر عقد الإلحاق حتى إتمام الطفل مجهول النسب الثامنة عشرة من عمره، ويتم خلال تلك المدة متابعة شؤون رعاية الطفل الملحق عبر تقييم وضعه دورياً وتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات المتابعة والتقييم.
المادة 32:
أ. يلحق الطفل مجهول النسب الذي لم يبلغ السابعة من العمر بأسرة بديلة.
ب. يلحق الطفل مجهول النسب الذي بلغ السابعة من العمر فما فوق بمؤسسة رعاية.
ج. يلحق الطفل مجهول النسب بمؤسسة رعاية دون التقيد بشرط العمر وفق الحالات المحددة في التعليمات التنفيذية.
المادة 33:
تكون العلاقة بين الأسرة البديلة والطفل مجهول النسب المُلحق بها محكومة بالضوابط والحدود الشرعية الواردة في قوانين الأحوال الشخصية.
المادة 34:
يُشترط في الأسرة البديلة (الزوج والزوجة) طالبة الإلحاق الشروط الآتية:
أ. أن يكون كلاهما من حاملي الجنسية العربية السورية، أو من في حكمهما، ويُقيمان ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.
ب. أن يكون الزوجان مُتحدين في الدين مع الطفل مجهول النسب.
ج. ألّا يقل سن كل منهما عن ثلاثين عاماً، ولا يتجاوزان خمسة وخمسين عاماً.
د. ألّا يكون أي منهما محكوماً بجناية أو جنحة.
هـ. أن يكون قد مضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل، وتكون المدة ثلاث سنوات إذا ثبت بشهادة صحية عدم القدرة على الإنجاب.
و. أن يثبت خلوّهما من الأمراض السارية أو المعدية أو من أي مرض قد يؤثر على صحة الطفل مجهول النسب وسلامته.
ز. القدرة على الإنفاق على الطفل مجهول النسب
المادة 35:
يشترط في الأسرة البديلة (المرأة التي لا زوج لها) طالبة الإلحاق بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة (34) من هذا المرسوم التشريعي، باستثناء شرطي الزواج والعمر، ألا يقل عمرها عن أربعين عاماً إذا كانت المرأة غير متزوجة، أو ألا يقل عن ثلاثين عاماً إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة غير قادرة على الإنجاب، وفي كل الحالات يجب ألا يتجاوز عمرها خمسين عاماً.
المادة 36:
تلتزم الأسرة البديلة بالآتي:
أ. رعاية الطفل مجهول النسب وتأمين مستلزماته كافة، وحمايته، ومنع استغلاله، والإساءة إليه.
ب. تربية الطفل مجهول النسب تربية حسنة وغرس القيم النبيلة والمبادئ والأخلاق السامية، وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية لديه.
ج. توفير التعليم له في جميع مراحله لتنمية معارفه وشخصيته ومهاراته.
د. إعلام بيوت لحن الحياة فور وفاة الطفل مجهول النسب، مؤيداً بالوثائق التي تحدد أسباب الوفاة ووقتها وتاريخها.
هـ. إعلام بيوت لحن الحياة في حال تغيير مكان الإقامة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيير مكان الإقامة.
و. عدم تسليم الطفل مجهول النسب إلى أسرة أخرى إلا في حال الضرورة ولمدة لا تتجاوز الشهرين بعد موافقة المدير العام.
ز. عدم السفر بالطفل مجهول النسب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة القاضي الشرعي بناء على كتاب موجه من المدير العام بعد موافقة المجلس.
ح. عدم تشغيل الطفل مجهول النسب بأي عمل يكون خطيراً أو يُمثل عائقاً لتعليمه أو يكون ضاراً بصحته، وفي جميع الأحوال يخضع تشغيل الطفل مجهول النسب للقوانين النافذة.
ط. السماح للمُكلفين من قبل بيوت لحن الحياة بزيارة الطفل مجهول النسب، للتحقق من حالته في الأسرة البديلة، والإجابة على كل استفساراتهم، وتسهيل مُهمتهم.
المادة 37:
إذا توفي أحد الزوجين، أو وقع الطلاق أو التفريق بينهما، وطلب الطرف الآخر الاستمرار في إلحاق الطفل مجهول النسب، يبت المجلس بناء على اقتراح المدير العام باستمرار عقد الإلحاق دون التقيد بشرط العمر وبما لا يخالف قوانين الأحوال الشخصية.
المادة 38:
أ. ينتهي عقد الإلحاق حكماً في إحدى الحالات الآتي:
إتمام الطفل مجهول النسب الثامنة عشرة من عمره.
وفاة الطفل مجهول النسب.
وفاة الزوجين أو المرأة التي لا زوج لها في حالة الإلحاق بأسرة بديلة.
ب. ينهى عقد الإلحاق بأسرة بديلة بقرار من المدير العام بعد موافقة المجلس في إحدى الحالات الآتية:
طلب الأسرة البديلة إنهاء العقد وإعادة الطفل مجهول النسب.
وفاة أحد الزوجين وعدم رغبة الزوج الآخر باستمرار الإلحاق.
انفصال الزوجين، ما لم يقدم أحدهما طلباً لاستمرار الإلحاق.
زوال أحد شروط قبول الطلب ما عدا شرط العمر.
ظهور أحد والدي الطفل مجهول النسب المثبت نسبه أو بنوّته له بموجب حكم قضائي قطعي ومطالبته باستعادته.
ثبوت تكرار مُخالفة الأسرة البديلة لالتزاماتها المُحدّدة في هذا المرسوم التشريعي رغم الإنذار الموجّه إليها.
المادة 39:
تقوم بيوت لحن الحياة باستعادة الطفل مجهول النسب عند إنهاء أو انتهاء عقد الإلحاق.
المادة 40:
أ. لا يحقّ للأسرة البديلة أو ورثتها، مُطالبة أيّ جهة كانت بأي مصاريف أو نفقات لرعايتها الطفل مجهول النسب خلال مدة الإلحاق لديها.
ب. لا يجوز مُطالبة مجهول النسب بإعادة الأموال التي أنفقتها الأسرة البديلة أو مؤسسة الرعاية أو أي جهة أخرى على كفالته وتربيته ورعايته.
الفصل الثامن
العقوبات
المادة 41:
لا تخل العقوبات الواردة في هذا الفصل بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.
المادة 42:
تشدد العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة إذا وقع الفعل على الطفل لأنه مجهول النسب.
المادة 43:
أ. يعاقب بالسجن المؤقت كل من يقوم بتسجيل الطفل مجهول النسب في السجل المدني على قيده.
ب. تشدد العقوبة إذا قامت الأسرة البديلة بتسجيل الطفل مجهول النسب الملحق بها على قيدها.
المادة 44:
يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من (3.000.000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5.000.000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من خالف أحكام الفقرة (ز) من المادة (36) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 45:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من (3.000.000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى (5.000.000) ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من عثر على طفل مجهول النسب واحتفظ به، ولم يقم بتسليمه إلى الوحدة الشرطية أو امتنع عن تسليمه أو أقدم على إخفاء أي معلومات تدل على هوية الطفل مجهول النسب أو نسبه الحقيقي.
المادة 46:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من (1.000.000) ل. س مليون ليرة سورية إلى (3.000.000) ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، كل من خالف أحكام المادة (24) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 47:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة من (500.000) ل. س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1.000.000) ل.س مليون ليرة سورية، كل من امتنع عن تسليم الطفل مجهول النسب في حال إنهاء عقد الإلحاق.
الفصل التاسع
أحكام عامة وانتقالية
المادة 48:
تعفى بيوت لحن الحياة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها، وعن كل الإيرادات الذاتية المذكورة في المادة (16) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 49:
على مؤسسات الرعاية القائمة حالياً تنظيم أوضاع الأطفال مجهولي النسب الموجودين لديها وفق أحكام وضوابط هذا المرسوم التشريعي خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وتحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها.
المادة 50:
تلتزم الجهات العامة المعنية بالتنسيق مع بيوت لحن الحياة في كل ما يخص الطفل مجهول النسب، وتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لها بما يحقق أهداف هذا المرسوم التشريعي.
المادة 51:
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون الأحوال الشخصية، وقانون الأحوال المدنية، وقانون حقوق الطفل.
المادة 52:
تؤول إلى بيوت لحن الحياة الأراضي والمباني والتجهيزات والأثاث والآليات العائدة لمجمع لحن الحياة.
المادة 53:
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
تلفزيون الخبر