محليات

الرئيس الاسد يصدر قانون تعديل رسوم الأسلحة والذخائر

أصدر الرئيس بشار الأسد قانون خاص بتعديل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الاسلحة والذخائر.

و نص القانون، بتعديل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 24-9-2001 .

وتضمن القانون، بحسب وكالة “سانا”، ان “ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي هو 25 ألف ليرة، و ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها 15 ألف ليرة، و ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها 20 ألف ليرة”.

واوضح القانون ان “ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها 25 ألف ليرة، و ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين 5 آلاف ليرة”.

واضاف ان “ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 150 ألف ليرة، و ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة 75 ألف ليرة، و ترخيص صنع الألعاب النارية 500 ألف ليرة، و ترخيص الإتجار في الألعاب النارية 500 ألف ليرة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى