محليات
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية
أصدر الرئيس بشار الأسد، الخميس، المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (28) من قانون الأحوال المدنية، بحسب “سانا”.
ونصت المادة 1 من المرسوم على تعديل المادة (28) من القانون رقم (13) لعام 2021.
لتصبح على النحو الآتي: “لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً”.
و”إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بحكم قضائي”.
و”إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة”.