المركزي يحذر المواطنين من التعامل بالقطع الأجنبي مع جهات غير مرخصة
أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً يحذر به المواطنين من التعامل بالقطع الأجنبي مع جهات غير مرخصة، جراء ورود عملات أجنبية مزورة إلى المصرف، خاصةً أثناء دفع بدل خدمة العلم.
وقال المصرف عبر حساباته على مواقع التواصل “نتيجة تكرار ورود حالات من العملات الأجنبية المزورة، وخاصة ما يتم كشفه أثناء دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية، يهيب مصرف سورية المركزي الأخوة المواطنين من التعامل بالقطع الأجنبي مع الجهات غير المرخصة”.
وتابع المصرف يأتي “ذلك حفاظًا عليهم لا سيما في ظل تشديد العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 الخاصة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات والأحكام التي تجرم التزوير أو تزييف أو ترويج العملة المزورة المنصوص عليها في قانون العقوبات”.
وكان أصدر الرئيس بشار الأسد منتصف كانون الثاني 2020 المرسوم التشريعي رقم 3 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.
ونص التعديل على أن “كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة وتحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي”.
كما أصدر الرئيس الأسد في تشرين الأول 2020 المرسوم التشريعي رقم 31 القاضي بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.
وقرر المرسوم أنه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر مصرف سوريا المركزي.
ويحق للمكلف المقيم خارج سوريا دفع بدلاً نقدياً قيمته 7 آلاف دولار لمن كانت إقامته 4سنوات و8 آلاف لمن كانت إقامته 3 سنوات، و9 آلاف لمن كانت إقامته سنتين، و 10 آلاف لمن كانت إقامته سنة، و3 آلاف لمن ولد بدولة عربية وأجنبية وأقام بها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف، و6500 لمن أقام مدة لا تقل عن 10 سنوات قبل دخول سن التكليف.
تلفزيون الخبر