قانون رئاسي بتعديل عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر
أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناَ تضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر، مع فرض عقوبات مشددة للأشخاص بقصد الاتجار بها.
ويهدف القانون، بحسب وكالة “سانا”، إلى “تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة”.
ويشدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة 20 عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
وبموجب القانون رقم ( 14) يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر.
كذلك يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.
يذكر أن القانون الجديد أعطى أصحاب الأسلحة منتهية الترخيص مهلة لتجديد تراخيصهم.
تلفزيون الخبر