اعتماد شهادة الحق العيني للحجز على أموال المتعثرين وبيعها
عمم مصرف سوريا المركزي على المصارف العاملة في القطر الحل الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار وزارة العدل لمشكلة الحصول في بعض المدن كحمص ودوما على بيانات قيد عقارية للحجز على أموال المدينين بسبب تعرض دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت للتخريب.
وأكد المصرف المركزي في تعميمه إمكانية اعتماد شهادة الحق العيني للعقارات الموجودة في المحافظات والتي يتعذر الحصول على بيانات القيد العقاري في بعض المدن للحجز على أموال المدينين بسبب تعرض دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت للتخريب.
بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد على الفهرس الهجائي المعتمد لدى مديرية المصالح العقارية والذي يبين تسلسل ملكية العقار من دون بيان كل الإشارات الموضوعة على صحيفة العقار، وبضرورة التواصل مع وزارة الإدارة المحلية للبحث في إمكانية الاعتماد على الفهرس الهجائي المعتمد لدى مديرية المصالح العقارية ومنح المصرف المعني وثيقة بالعقار استناداً إلى البيانات الواردة في الفهرس.
وفيما يتعلق بصعوبة تبليغ الكثير من أصحاب المنشآت الواقعة في المناطق الساخنة ما يؤدي لتعذر بيع المنشآت وتحصيل الديون، وصعوبة التواصل وتبليغ المتعاملين لتغيير موطنهم المختار وجهل مكان إقامتهم الجديدة وعدم معرفة إن كانوا داخل أو خارج القطر أو على قيد الحياة أو لا، فقد تم التأكيد مجدداً على ضرورة اتباع أصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016 .
وبشكل خاص لجهة التبليغ إلى موطن المتعامل المختار في جميع درجات التقاضي وأمام دائرة التنفيذ، وتبليغ المتعامل على لوحة إعلانات المحكمة دائرة التنفيذ في حال ترك المبلغ موطنه المختار لجهة مجهولة لو لم يعلم المصرف موطنه المختار الجديد، وفي حالة كان بيان موطنه المختار ناقصاً أو غير صحيح.
كذلك تبليغ المدعي عليه أو المنفذ ضده عن آخر موطن تبلغ فيه إذا كان قد سبق تبليغه في موطنه ثم أصبح غير معلوم الموطن، وإعمال نص المادة 34 أصول محاكمات لجهة تعذر التبليغ لظروف استثنائية.
إضافة إلى إعمال نص المادة 107 من أصول المحاكمات وإعمال نص المادة 281 أصول المحاكمات، كما يمكن اعتماد الموطن الذي اختاره الشخص كعنوان له لدى مديرية الأحوال المدنية حين حصوله على بطاقة شخصية بالنسبة لحالتي وفاة العميل أو حالة وجوده خارج القطر أو حال عدم وجود عنوان في العقد.
والحق العيني هو الحق الذي يرد على شيء مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء، فيكون لصاحب الحق استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه، فلا بوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيء موضوع الحق، و تطلق على هذه الحقوق تسمية (العينية) لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي للشخص.