الرئيس الأسد يصدر مرسوما برفع التعويض العائلي
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 32، المتعلق برفع التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة.
وعدل المرسوم المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 146 الصادر بتاريخ 28/2/1952 وتعديلاته اللاحقة.
وحدد المرسوم التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.
وأقر المرسوم تعويض بقيمة 3500 ليرة لزوجة واحدة، و1500 ليرة عن الولد الأول، و1000 ليرة عن الولد الثاني، و750 ليرة عن الولد الثالث.
وكان التعويض العائلي منظماً بقانون عام 1956م حيث بدأ بخمس ليرات وأصبح لاحقا بقيمة 200 ليرة للولد الأول و150 ليرة للولد الثاني و100 للولد الثالث، و300 ليرة للزوجة.
وسجل التعويض قفزة في تعديل أقر سنة 2002، مع تعديل تعويض الولد الأول من 25 ليرة إلى 200 ليرة سورية.
يذكر أن الرئيس الأسد كان أصدر الأربعاء 3 مراسيم تشريعية لرفع رواتب و أجور و تعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
وأضاف المرسوم رقم 29 للعام 2021 زيادةً بنسبة 30% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة، مع رفع الحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى 92970 ليرة سورية.
وأقر المرسوم رقم 30 منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادةً قدره 25% من المعاش التقاعدي الذي يتقاضونه.
تلفزيون الخبر