مدير حماية المستهلك: المرسوم الخاص بحماية المستهلك يحتوي إضافات وتوضيحات لبعض المواد وتشديد عقوبات
قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لبرنامج “المختار” الذي يُبث عبر إذاعة “المدينة FM” وتلفزيون الخبر أن “المرسوم الخاص بحماية المستهلك يحتوي على إضافة وتوضيح وتفصيل بعض المواد وتشديد العقوبات”.
وتحدث الخطيب “الجديد في المرسوم هو إضافة وتوضيح وتفصيل بعض المواد وتشديد العقوبات وفق جسامة المخالفة المرتكبة في أغلب المواد وخصوصاً المواد المتعلقة بالصحة العامة وصحة المواطن والمواد المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة أو التصرف فيها بشكل غير مشروع”.
وتابع الخطيب “هناك ألية جديدة لتسهيل العمل بهذا المرسوم مع العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة فالغرامة والحبس أصبحت لأغلب المواد منها ما هو معاً ومنها هو منفصل يتم تطبيق الغرامة على المخالفات البسيطة المحصورة بمخالفات عدم الاعلان على الاسعار لبائع المفرق فقط”.
وأكمل الخطيب “المخالفات المقرونة بالقانون 17 كتقاضي زيادة في الأسعار كانت مخالفتها 25 ألف ليرة مثلها مثل عدم الاعلان عن الأسعار أما اليوم أصبحت عقوبتها غرامة كبيرة وسجن وطبعاً ذلك إذا ثبت وقوع المخالفة وليس عشوائياً”.
وأردف الخطيب “مستقبلاً سيكون هناك لجان مختصة بموضوع معالجة الشكاوي فقط وخاصةً المتعلقة بتقاضي الزيادة والامتناع عن البيع فهاتين المخالفتين بحاجة تحقيق لتبين الحقيقة فمثلاً مخالفة الامتناع عن البيع بحاجة تبين حيث أن هناك أسباب للامتناع عن البيع منها ما يوجب مخالفة ومنها لا”.
ونوه الخطيب إلى أن “الاسباب المخالفة هي إما لاحتكار المادة أو لبيعها بسعر أعلى أما الأسباب الغير موجبة للمخالفة فهي مثلاً الامتناع عن بيع المستهلك لأنه يشتري بالدين أو عندما يكون هناك فقدان لمادة ما ويأتي المستهلك ويطلب كل الموجود من هذه المادة لدى البائع هنا المستهلك يأخذ حصة غيره”.
وحول وجود طريقة عمل ناظمة للموظفين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية أفاد الخطيب “سيصدر تعليمات تنفيذية وقرارات وألية عمل لتنفيذ المرسوم من قبل القائمين على تنفيذه يوجد بها ضوابط عديدة كي لا تذهب الأمور بطريق غير صحيح”.
وأضاف الخطيب “عندما تقوم الدورية بالدخول إلى مكان ما بقصد التفتيش تقوم بذلك ضمن نطاق صلاحيتها وعملها مزودة بمهمة رسمية محددة الزمان والمكان وقبل أن تدخل الدورية تُعرف عن نفسها”.
وأضاف الخطيب “المرسوم كان واضحاً وصريحاً بخصوص العامل المخول بمهام الضابطة العدلية حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر إذا أهمل واجبه بالرقابة أو أفشى أي معلومة عن المهمة المتعلقة بتنفيذ أحكام المرسوم”.
كما أن “هناك عقوبة تُطبق على عامل التحليل الفني بالمخبر إذا تواطئ مع التاجر وقدم معلومات مغلوطة عن العينة بالحبس لمدة سنة وغرامة مليون ليرة”.
وأشار الخطيب إلى أن “جميع الضابطات العدلية لها صلاحيات إحالة المخالف موجوداً إلى القضاء وفي هذا المرسوم هناك مواد حددت المخالفات التي يحق للدورية إحالة المخالف فيها موجوداً وهنا ليس كل المخالفات بل المخالفات الضارة بالصحة العامة أو الغش أو الاتجار بالمواد المدعومة”.
وختم الخطيب “يبقى العامل المكلف بتنفيذ هذا المرسوم محكوم بالضمير والأخلاق والسلوك ومدى التزامه بتنفيذ التعليمات والقوانين وفي حال مخالفته لكل ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها إما في هذا القانون أو قوانين أُخرى تضبط مخالفات الرشوة أو الإبتزاز وغيرها في النهاية المخالف سواء كان تاجر أو عامل سيعرض نفسه للعقوبة”.
تلفزيون الخبر