العناوين الرئيسيةمحليات

الرئيس الأسد يصدر قانون الأحوال المدنية الجديد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (13 ) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.

 

وفيما يلي نص القانون

 

القانون رقم ( 13)

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور.

 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 -7-1442هـ الموافق لـ 1-3 -2021م.

 

يصدر ما يلي:

 

الفصل الأول

 

التعريفات والإحداث والمهام

 

المادة ( 1 )

 

– يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المُبيّن بجانب كلٍّ منها:

 

الدولة: الجمهورية العربية السورية.

 

الوزارة: وزارة الداخلية.

 

الوزير: وزير الداخلية.

 

الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للشؤون المدنية في الوزارة.

 

المديرية العامة: المديرية العامة للأحوال المدنية.

 

المديريـة: مديرية الشـؤون المدنية في المحافظة، وتتبع لها مراكز السجل المدني في المحافظة.

 

المركز: مركز السجل المدني.

 

رئيس المركز: المسؤول عـن تنفيذ مهـام مركز السجل المدني الـواردة في المادة الثانية مـن هذا القانون.

 

أمانـة سورية الواحدة: قاعـدة البيانات التي تحوي جميع بيانات مواطني الدولــة، وتُسجل فيها واقعاتهـم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السورييـن الحاصلة على أراضي الدولة.

 

السجل المدني: السجل الورقي، أو الالكتروني الذي تُسجل فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هـذه الواقعات.

 

الوثائق الثبوتية: الشهادات والمستندات كافة المعتمدة لتسجيل أي واقعـة مـن واقعات الأحوال المدنية في أمانة سورية الواحدة.

 

القيد: مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة في السجل المدني.

 

بيانـات القيد الرئيسـة: الـرقم الوطنـي – الاسـم – النسبة – اسـم الأب – اسم الأم – محـل وتاريـخ الولادة.

 

الـواقعـة: كـل حادثـة أحـوال مدنيـة مـن ولادة أو وفـاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.

 

البيان: وثيقة تصدرها مراكز السجل المدني عن قيد المواطن.

 

الأرشفة: عملية تحويل المستندات الورقية إلى ملفات حاسوبية (فهرسة – بحث – تقارير).

 

الجنس: الذكر أو الأنثى.

 

العائلة: مجموعة الأسر التي تنتسب إلى أصل واحد.

 

الأسرة: المجموعة المؤلفة من الأب والأم والأولاد.

 

المواطن: كل من يتمتع بجنسية الدولة.

 

النسبة: لقب الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.

 

المكتـوم: مـن كـان والـده أو والـداه مسجلين فـي القيود المدنيــة للدولة، أو ينتمـي بأصلــه إليهـا، ولـم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.

 

المبلِّغ: المكلف بالتبليغ – بموجب هذا القانون – عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.

 

الشهادة: الوثيقة التي تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا القانون لواقعة أحوال مدنية.

 

الرقم الوطني: الرقم الذي يتولد للمواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني.

 

العنوان: المكـان الـذي يقيـم فيـه المواطـن ضمن أراضي الدولة أو خارجها.

 

السجن: عقوبة جنائية الوصف.

 

المادة (2)

 

يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفـق مقتضيات المصلحة العامة.

 

المادة(3)

 

أ- يُسمّى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير، ويكون مـن العامليـن المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة الإجازة في الحقوق، وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإداريـة.

 

ب- يُسمّى معاون أو أكثر لـرئيس المركـز ويشترط أن يكـون ذا خبـرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى ثم الثانية.

 

ج- في حال شغـور وظيفة رئيس المركز أو غيابه عن العمل لأي سبب،  يتولى أعمال المركـز طيلـة غيابه أقدم معاونيه.

 

د- يتبع رؤسـاء المـراكز ومعاونوهـم وسائر العامليـن فيها دورات تدريبيـة تخصصيـة في المجاليـن الإداري والفني، تحدد مناهجها بقرار من الوزير.

 

المادة(4)

 

يتولى المركز المهام الآتية:

 

أ- تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً، وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية، سواء حدثت داخل الدولة  أم خارجها، ومنح وثائق عنها.

 

ب- إصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون.

 

ج- تسجـيل واقعـات الأحـوال المدنيـة التي تحـدث فـي الدولة لغيـر السورييـن حاسوبيـاً وفـق الأنظمـة النافذة، وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها.

 

د-  أرشفة شهادات ووثائق الواقعات.

 

الفصل الثاني

 

السجل المدني

 

المادة( 5 )

 

أ- يستند نظام السجل المدني إلى ما يلي:

 

1- إلزامـيـة تسجيل المواطـن لجميـع الواقعـات التي تطـرأ على حالته المـدنية أو عنوانه.

 

2-  إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيـق الشخصية، وتخزينهـا واستخراج بيانـات عنهـا، وإصدار الوثائق الخاصة بها، وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة.

3-   الحفاظ على سريـة السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات، وعدم جواز الاطلاع عليـها إلا من قبل العاملين المختصين وضمن حـدود صلاحياتهم ومهامهـم، وإذا اقتضى الحال فـي دعــاوى التزويـر الاطـلاع علـى هـذه السجـلات ومستنداتهـا فيجب أن يتـم هـذا الاطـلاع فـي مكان السجـلات بواسطة هيئة المحكمــة أو من تنتدبه لهذا الغرض.

 

ب-  تحدد بقرار من الوزير الجهات العـامة التي يمكـن ربطها مع أمانـة سوريـة الواحـدة وصلاحيات وضوابط هذا الربط.

 

المادة (6 )

 

للقيـود الـمدنية المسجلـة في السجل المدني قـوة الإثبات القانونيـة، وتعــد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.

 

المادة (7)

 

تعــد السجـلات المدنيـة وبـرامجهـا مـن الـوثائـق الوطنيـة الأساسيـة الدائمـة، ويتوجب اتخــاذ سـائـر الإجـراءات اللازمة للحفاظ عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وإعداد نسخ احتياطية منها.

 

المادة (8)

 

لا يدون في السجلات المدنية إلا ما هـو محدد في هـذا القانون وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فـي الوثائق الثبوتية المقدمة دون أي إضافة أو حذف أو تصحيـح.

 

المادة (9)

 

يجـوز نقل السجل المدني إلى أمـاكن أخرى آمنـة بموافقة الوزير، بنـاء على طلـب الإدارة المركزية وإشرافهـا، وذلك فـي حال تعرضه أو تعرض بـرامجه أو نسخـه الاحتياطيـة لخطـر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات، أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارئ، كما يجب عليها اتخــاذ الإجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبي في حالات الطوارئ.

 

المادة (10)

 

تتم العودة إلى آخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير، ويعـاد تسجيل ما فقـد مـن بيانات، وذلك فـي حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية، أو عـدت القيود المسجلة فيها أو المدخلة إلى حواسبها ملغاة لأي سبب إجرائي أو فني.

 

الفصل الثالث

 

أحكام التسجيل في السجل المدني

 

المادة (11)

 

يتكـون القيد المدنـي للمواطن مـن البيانات الآتيـة: الرقـم الوطني واسمه ونسبتـه واســم والـده واسـم والدته ونسبتها، ومكان وتاريخ ولادته، ووضعه العائلـي وديانته، وتاريـخ تسجيلـه، وعنوانه الرقمـي، ويضاف للقـيد المدني بشكله الإلكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.

 

المادة (12)

 

يمنـح المواطـن بمجرد تسجيلـه فـي السجـل المدنـي رقمـاً وطنيـاً خاصـاً بـه ويتميز هـذا الرقـم بأنـه وحيـد ودائـم، وتلتـزم جميـع الجهــات الرسميــة باستخـدام هـذا الرقـم وتثبيتـه فـي سـائـر المعامــلات  والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

 

المادة (13)

 

تسجـل قيود المواطنين فـي السجـل المدنـي وفـق تصنيف أسـري، مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الأساسية.

 

المادة (14)

 

أ- عند حـدوث الواقعـة يجـب علـى المبلـغ تقديـم الشهـادة المثبتـة لحدوثهـا مـع وثائقهـا خلال ثلاثـة أشهر من حدوثها إذا وقعت داخل الدولة، وتسعة أشهر إذا وقعت خارجها.

 

ب- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ مـن هـذه المادة على الولادات والوفيات التي تحـدث أثناء السفر عند الوصول إلى أراضي الدولة أو إلى بلد المقصد خارج أراضي الدولة.

 

المادة (15)

 

عند حدوث واقعـة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الدولـة، تقـدم الوثائـق المثبتة لحدوثها إلى أي مركز سجل مدني، و يتولى المركز تسجيلها مباشرةً.

 

المادة (16)

 

يرسـل رئيس المركـز نسخة عن بيانات الواقعات التي تحـدث داخـل الدولة لغيـر السوريين بطريـق التسلسل، لإيداعهـا إلى حكوماتهـم عـن طريـق وزارة الخارجية والمغتربين شريطة المعاملة بالمثل.

 

المادة (17)

 

أ- تعـد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطني الدولة في الخارج، إذا جرت معاملتهـا وفقـاً لأحكـام قوانيـن تلك الدول، وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية، وعلى صاحب العلاقـة أن يقــوم بتسجيـل تـلك الواقعـة لـدى السفـارة أو القنصليـة السوريـة، أو السفـارة أو القنصليـة المكلفــة بمصالح السوريين في محل إقامته، أو في مكان حدوث الواقعة، ويقوم القنصل  بإرسـال صورة عن وثيقة السجل إلى المديرية العامة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، وتكون للوثائـق المرسلـة عن هــذه الصورة قـوة الإثبات المقررة للبيانـات والوثائــق المعتمدة في الدولة.

 

ب- فـي حال عـدم التمكـن من تسجيل الواقعة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، فعلى صاحب العلاقة الحصول علـى شهـادة الـواقعـة أو صورة مصدقـة عنهـا مـن الجهـات المختصة فـي مكان  حدوثها، وتقديمها إلى أي مركز من مراكز السجل المدني.

 

ج- لا تسجـل أي واقعـة أحـوال مدنيـة حدثت لمواطـن داخل أو خارج أراضي الدولة، إلا بموجب وثائق مصدقة أصولاً.

 

المادة (18)

 

أ- يشترط فـي شهود واقعـات الأحـوال المدنية، أن يكـون الشاهـد قـد أتـم الثامنة عشرة من عمره عند حـدوث الواقعـة التي يشهـد عليهـا.

 

ب- تقبل شهـادة من أتـم الستين من عمره فما فوق، بتاريخ الإدلاء بالشهـادة على الواقعـة، فـي حال تعـذر وجود شهـود أتموا الثامنـة عشرة من عمرهـم عند حـدوث الواقعة.

المادة (19)

أ- يجب على المركز المختص تدقيـق شهـادة الواقعـة ووثائقهـا فـور ورودهـا إليـه وتسجيلهـا فـي الـسجل المدني طبقاً للإجراءات المحددة في التعليمات التنفيذية، وإعطاء صاحب العلاقة بياناً عنها.

ب- يُسجل تـاريـخ حـدوث الواقعـة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة، و بالتاريخين الهجري والميلادي، رقماً وكتابة.

المادة (20)

أ- لا تسجـل الـولادات بعـد انقضاء سنة على حـدوثها، وقبل بلـوغ أصحابهـا تمـام الثامنة عشرة من عمرهـم، والوفيـات بعـد انقضـاء سنة على حدوثهـا، إلا بناء عـلى ضبط شرطة، باستثناء الولادات والوفيات التي تُثبت بحكم قضائي قطعي.

ب- لا تُسجـل الـولادات بعـد بلـوغ أصحابهـا تمام الثامنـة عشرة مـن عمرهـم، إلا بنـاء على قرار يصدر عـن لجنة فـرعية تؤلـف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.

ج- لا تُسجل ولادات المواليد غير المسجـل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية، تؤلف بقرار من الوزير.

د- يحـق للمتضرر من قرار اللجنة الفرعية، ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثيـن يومـاً مــن تاريـخ تبلغهمـا القـرار أمـام المحافـظ المختص، الـذي لـه أن يصـدق قــرار اللجنـة، أو يعـدله أو يلغيه بقرار معلل، كما يحـق للمتضرر مـن قـرار اللجنـة المركزية ولرئيس المركز الاعتراض عليه خلال ثلاثين يومـاً مـن تاريـخ تبلغهما القـرار أمـام الوزير، الـذي له أن يصـدق قـرار اللجنــة أو يعدله أو يلغيه.

المادة (21)

يُحتفظ بالقيــد الصحيـح، فـي حـال تكرر تسجيـل واقعـة بسبـب خطـأ مـادي، أو على نحـو مخالـف للنظام العـام، ويُلغى الآخـر بضبط إداري من قبل رئيس المركز.

المادة (22)

أ- يحـق لصـاحـب القيـد أن يطلـب مـن رئيس المـركز منحه أي وثيقـة خـاصة بالأحـوال المدنيـة المتعلقـة بـه، وللأصـول والفــروع والـزوج والـزوجـة والإخـوة والأخوات وأسرهـم (أزواجهـم وأولادهم)، وللوكيل القانوني، كما يكون للدوائر الرسمية مثل هذا الحق.

ب- لا يجوز تدوين الديانة والمذهب فـي البيان الممنوح إلا إذا كان مخصصـاً للأحـوال الشخصيـة، أو بناء على طلب صاحب العلاقة.

الفصل الرابع

الولادات

المادة (23)

أ- يقـع واجب التبليغ عـن واقعات الولادة، على الوالد أو الوالدة، ويجـوز لأقرباء المولـود البالغيـن قانونـاً حتى الدرجـة الرابعـة التبليـغ عن ولادتـه، وتوقّـع شهـادة الولادة من قبـل المكلـف بالتبليـغ، بالإضافة لتوقيـع المختار والطبيب، أو القابلة للولادات الحاصلة خارج المشافي.

ب- على مـديري الجهـات المعنيـة كـالمشافي العـامة والخاصـة، والسجون والمحاجر، التبليغ عـن واقعات الولادة الحاصلة لديهم، وتُلزم هـذه الجهات بمسك سجلات خاصة لتدوين هـذه الواقعـة.

المادة (24)

تنظم لكل مولـود شهادة ولادة تحدد فيهـا الساعة والدقيقة التي ولد فيهـا، والعلامات المميزة لـه فـي حال وجودها، وذلك في حال ولد توءمان أو أكثر.

المادة (25)

لا يجـوز أن يُسجـل مولود على قيـد شقيق لـه مُتوفّـى مـن نفس والـديه.

المادة (26)

لا يجـوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من مقطعـين، ولا تسميتـه على اسم شقيـق له على قيد الحياة.

المادة (27)

تنظم شهادة ولادة ثم شهادة وفاة، في حال تُوفـي مولـود قبـل التبليـغ عـن ولادته، وإذا جاء المولود ميتاً، يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.

المادة (28)

أ- لا يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل، إلا بعد تسجيل الزواج أصولاً.

ب- إذا كـان الـمـولـود غيـر شرعـي، لا يذكر اسـم الأب أو الأم أو كليهمـا معـاً فـي سجـل الـولادة إلا بحكم قضائي.

المادة (29)

أ- يجـب على من يعثر على مجهـول النسـب، أن يقـوم بتبليغ الشرطة أو المختار فـور عثوره عليه ليتم تنظيـم الضبـط اللازم بذلك، ومن ثم يتم تسليمه إلى إحـدى المـؤسسـات، أو الأشخـاص الذيـن  تعتمدهـم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ب- تنظم المؤسسة أو الشخص المذكور فـي الفقرة (أ)  شهـادة ولادة، ويسجـل فـي السجـل المدنـي بعد أن يقوم رئيـس المركز باختيار اسـم له، ولكـل من والديه، ونسبـة والدتـه، واسم جـد، ويكـون اسم الجد نسبـة لـه، أو مـا تقترحـه دور الرعايـة بالنسبـة لاسـم مجهول النسـب فقط.

ج- يجب ألّا تذكر عبارة مجهول النسب في الوثائق التي تمنح له.

د- يعتبر مجهـول النسب عربيـاً سوريـاً مسلماً، ومولوداً فـي سورية وفـي المكـان الـذي عثر عليـه فيـه، ما لم يثبت خلاف ذلك.

ه- يعد بحكم مجهول النسب:

1- الطفل المجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً.

2- الطفـل الـذي يضل الطريـق ولا يملك المقدرة للإرشاد عن ذويه، لصغر سنه أو ضعفـه العقلـي، أو لأنه أصم أبكم، ولا يحاول أهله استرداده.

و- يجـوز منـح مجهـول النسب، نسبـة الأسرة الحاضنـة، بنـاء على طلب خطي مـن رب الأسرة، وموافقـة مجهول النسب الـذي تجاوز الثامنـة عشرة من عمره، وتصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك.

الفصل الخامس

الزواج والطلاق

المادة (30)

لا يجوز تسجيـل واقعـة زواج أو طلاق فـي السجل المدنـي بين مواطنين، أو بين مواطـن وشخـص غير سوري، إلا إذا تم إجـراء هـذه الواقعة لـدى جهـة مختصـة، طبقـاً للقوانيـن والأنظمـة النافـــذة بهذا الشأن، ولا يعد الزواج والطلاق مستوفيين شروطهما القانونية ما لم يسجلا في السجل المدني.

المادة (31)

يجـب على السلطات المختصة التي عقدت الزواج، أو حكمت بالطلاق، أن ترسـل بالبريد الرسمي إلـى رئيس المركـز فـي المكـان الذي تـم فيـه العقد، أو صـدر فيـه الحكم ضمن المهلـة المنصوص عليها في المادة (14) مـن هـذا القانـون، نسخــة مـن وثائـق الزواج أو الطـلاق، أو الحكم القضائي بعـد اكتسـابه الـدرجـة القطعية، وعـلى رئيس المـركز الـمختص تدويـن هـذا الـزواج أو الطلاق فـي السجـل المـدني، وفق المـادة (19) من هذا القانون.

المادة (32)

أ- لا يسجل الزواج إلا بموافقة الوزارة، في حال كان أحد الزوجين أجنبياً.

ب- تنفذ واقعتـا الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصـول على موافقة الوزارة، فـي حـال وفاة أحد الزوجين مـع وجـود أولاد، أو حصول الطلاق بينهمـا قبل تسجيـل الـزواج.

المادة (33)

بعـد انقضاء المهلة القانونيـة المحددة للتبليـغ عن واقعة الزواج أو الطلاق، تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها.

المادة (34)

أ- الأحكام المدرجة فـي هذا الفصل، لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقـده قناصل الــدول الأجنبية الموجودون في الدولة وفقاً لأحكام قوانين بلادهم.

ب- إذا كـان أحد الـزوجين سورياً، لا يجوز للقنصل إجراء عـقد الزواج وتسجيله، قبل الحصول على موافقة الوزارة.

الفصل السادس

الوفيات

المادة (35)

تطبق أحكام المادتين (14 و15) في تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.

المادة (36)

يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفـاة علـى أصـول المتوفّى، أو فروعـه، أو زوجـه، ويجوز لأقرباء المتوفّى البالغين قانوناً حتى الدرجة الرابعة، التبليغ عن وفاته.

المادة (37)

تسجـل الوفاة بموجب شهادة مـن المختار مرفقـة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية، وفـي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء، يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.

المادة (38)

تسجل الوفيات الحاصلة فـي السجون والمحاجر والمستشفيات استنــاداً إلى شهـادات يقدمهـا مديرو هــذه المؤسسـات، أو مـن ينـوب عنهـم إلـى رئيـس المـركـز المختص، وتمسـك هــذه المؤسسـات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

المادة (39)

يقـوم المحامي العام أو من ينوب عنه عند تنفيذ حكـم الإعدام بحق المحكوم عليـه، بتنظيـم محضر بواقعـة الوفاة، ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /14/ إلى المــركز لتسجيل الوفاة لديه.

المادة (40)

يكون حكم الوفيـات التي تحدث أثنـاء السفر بحـراً، مماثلاً للوفيات التي تقـع فـي البـلاد التي ترفـع السفينة علمها، أما الوفيات التي تحدث في الطائرات، فينظم قائد الطائرة شهـادة بها تسلم إلى أقرب مـركز، أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.

المادة (41)

فـي حال غرقـت باخرة، أو سقطت طائرة، وفُقد قسـم مـن الركاب أو الطاقم ولـم يعد ممكنـاً تنظيـم معاملة الوفـاة المنصوص عليهـا في المادة السابقة، يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان، قراراً بفقدان الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم، وبعد ذلك يستطيع رئيس المركـز أو أي شخص ذي علاقة، أن يحصل مـن المحكمة المختصة فـي مكان قيد المفقود، على قـرار بحصـول الوفـاة، وترسـل صورة عـن هـذا القرار إلى أي مركـز ليتـم تسجيلهـا لـديه، ويشــار بمفادهـا على هذا القيد، وتسـري هـذه الأحكـام على الغـير ممـن يحق لهم أن يطلبـوا تصحيحهــا وفـق الأصـول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (42)

أ- الوفيات التي تحدث أثنـاء الحج، يقوم مديـر الحج المرافق لموكب الحج بتدوينهـا بعد التثبت مـن وقوعهـا فـي سجـل خـاص يعد لهذه الغاية، وعند عودته إلى الدولة، يقدم إلى الـوزارة شهادة وفــاة عن كـل حادثـة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها، وتبلّغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفّى.

ب- تسجل وفيات الحجّاج التي لم تُدون وفقاً للفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مـدة ثلاثين يومـاً مــن تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج، وذلك بناء على شهادة وفـاة تنظم مـن قبل السلطات المختصة فـي المملكة العربيـة السعودية، وتنظم لـه شهادة وفاة فـي مديرية الحج يوقــع عليهـا شاهدان ممـن حضروا الوفـاة، وفي حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا القانون.

المادة (43)

ترسـل وزارة الدفـاع إلى رئيس المركز المختص عـن طريق الــوزارة، وثائـق وفيات العسكريين والمستخدمـين المدنييـن العامليـن فيـهـا، والمتطوعيـن، والذيـن يُتوفــون فــي القطعـات العسكريــة أثنـاء الخدمـة، أو أثناء العمليات الحربيـة، أو المهمات المماثلــة، موقعــة مـن قـادة الوحدات، وفقـاً  للمــادة /15/ من هذا القانون.

الفصل السابع

تصحيح قيود الأحوال المدنية

المادة (44)

أ- لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيـود الأحـوال المـدنيـة إلا بنـاء عـلى حكـم مكتسب الدرجة القطعية، وتختص محكمة الصلح المدنيـة بالنظر في الدعاوى المتعلقــة بطلبات التصحيـح أو التعديل.

ب- تطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى، ويجب على الممثل الحضور شخصياً.

ج- لا يجوز إجـراء أي تصحيـح، أو تعديل في تاريخ أو مكـان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى تزوير.

المـادة (45)

أ- يتم تصحيح الأخطاء المادية مـن قبل رئيس المركز، بموجب محضر إداري يُصدق مـن مديـر المديرية  المختص.

ب- يجوز تقديم طلبات إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة، أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك في الحالات التي تتعلـق بالنظـام العام، ويتم إجراء التصحيح بموجب ضبـط إداري، يُصدق من المديرية العامة.

المادة (46)

أ- يجب تمثيل الشؤون المدنية في الدعاوى المتعلقـة بتصحيح قيود الأحوال المدنية، وتقوم المحكمة الناظرة بالقضايـا المتعلقـة بالأحـوال المدنية بإدخـال ممثل الشؤون المدنية فـي الدعـوى المنظـورة أمامهـا.

ب- خلافـاً لأحكـام الفقرة /ج/ من المادة /254/ من قانون أصول المحاكمـات الصادر بالقانـون رقم /1/ لعـام 2016 لممثل الشـؤون المدنـيـة المختص أو معاونـه الحـق بسلــوك طـرق الطعــن في كل دعوى تُقام، أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.

المادة (47)

يجب عـلى رئيس ديـوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صدورها إلى رئيس المـركز في مكان القيد، ويُحظـر تـدوين هـذه الأحكام إلا بعـد اكتسابها الدرجة القطعية.

المادة (48)

في حال صدور حكم بالتجريد المدني، أو صدور حكم أو وثيقـة بالحجر المدني، يؤشر بـذلك على قيد صاحبه.

الفصل الثامن

البطاقات الشخصية

المادة (49)

يجب على كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتّم الرابعة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصيـة مـن أي مـركز سجـل مدني فـي الـدولة، خلال سنـة واحدة مـن إتمامـه السـن المذكور.

المادة (50)

يحدد أنموذج البطاقة الشخصية، واستمارتها، واستبدال نموذجها، بقرار من الوزير.

المادة (51)

يعـد ولـي الطفل مسؤولاً عـن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مـرة، أو على بديـل عنها، أو استبدال نموذجها، وفق أحكام هذا القانون، ما دام طفلاً.

المادة (52)

يتم التعريف على طالب البطاقة الشخصية من:

أ- الولي، أو أحد أقارب طالب البطاقة الشخصية حتى الدرجة الرابعة.

ب- معرفين اثنيـن ممـن أتما الثامنـة عشرة مـن عمرهمـا، ويحملان بطاقتيـن شخصيتيـن ساريتـي المفعول، لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصيـة لأول مرة، أو على بديـل عنها بسـبب فقدانهـا، أو تلفها.

المادة (53)

تعد البطاقة الشخصية سارية المفعول، دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها مـنذ حصوله عليهـا، ويجب عليه حملها باستمرار، وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.

المادة (54)

تحدد مـدة سريان البطاقـة الشخصيـة بعشر سنوات مـن تاريخ صدورهـا، وعلى صاحبهـا أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.

المادة (55)

يلتزم صاحب البطاقة الشخصيـة التي تعرضت للتلف، أو الفقدان، أو طرأ تصحيـح أو تعـديـل فـي السجـل المدني على أي مـن البيانات الـواردة فيها، أن يتقدم بطلب الحصـول على بديل عنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التصحيح، أو التعديل، أو التلف، أو الفقدان.

الفصل التاسع

البطاقة الأسرية

المادة (56)

أ- يكون حق الحصول على بطاقة أسـرية لأول مـرة، أو بدل تالف، أو فاقد لكل من:

1- الزوج، أو الزوجة.

2- الأولاد الراشـدين العازبين، في حال وفـاة والديهما، أو غيابهما بسـبب السفر أو السجن، أو وفـاة الوالد وتأهل الوالدة، أو طلاقها منه قبل وفاته.

3- الوصي الشرعي، في حال عدم وجود أولاد راشدين عازبين، ووفق ما نص عليه البند /2/ من هذه الفقرة.

ب- يجب على صاحب البطاقـة الأسرية تقديمها إلى رئيس المركز فـي كل مـرة يطـرأ فيها واقعـة على قيده لإضافتها فيها، ويُحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.

ج- للوكيـل القانوني للفئات المذكـورة في الفقرتيـن /أ/ و/ب/، القيـام بالإجراءات اللازمـة لاستـلام البطاقة الأسرية نيابة عنها .

المادة (57)

يحدد أنموذج البطاقـة الأسرية، وإجراءات إصدارها، ومنحها، بقرار من الوزيـر، بالاستنـاد للقيـد المدني لكل من الزوجين، حين طلب البطاقة.

المادة (58)

لمن يكتسب الجنسية العربية السورية، حق الحصول على البطاقة الأسرية.

المادة (59)

في حال طرأ تصحيح أو تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الأسرية، يجب على رئيس المركز تسجيل ذلك على قيده في السجـل المدني، وعلى بطاقتـه الأسريـة خـلال المـدة المحـددة في المـادة /14/ من هـذا القانون، ويمتنع على صاحب هـذه البطاقة إبرازها لأي جهة أو استخدامها لأي سبب، قبل تحديث بياناتها حسب الأصول.

الفصل العاشر

الرسوم والغرامات

المادة (60)

يُستـوفى رسـم  مقـداره /300/ ل.س ثلاثمئـة ليرة سوريـة عـن أي وثيقـة مـن وثائـق الأحـوال المدنيـة التي تصدرها الوزارة، وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.

المادة (61)

تفرض غرامة في حال عدم التبليغ عـن حـدوث واقعـة أحوال مدنية، على النحو الآتي:

– /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خلال المدة المحددة فـي المادة /14/ من هذا القانون.

– /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية، في حال عـدم التبليغ خـلال سنة من تاريخ حدوث الواقعة.

– /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية، في حال لـم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيلـه خــلال سنة من بلوغه سن الرشد.

المادة (62)

يستوفى رسم مقداره /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عند منح البطاقة الشخصية، لأول مرة.

المادة (63)

تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سوريـة، عن البطاقـة الشخصيـة عند منـح صاحبها بديلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.

المادة (64)

يستوفى رسم مقداره /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عـن البطاقة الأسرية، عند منحها لأول مرة.

المادة (65)

تفرض غرامـة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليـرة سوريـة، عــن البطاقــة الأسرية عند منح صاحبها بدلاً عنها بسبب فقدانها، أو تلفها.

المادة (66)

تفرض غرامة مقدارها /7000/ ل.س سبعة آلاف ليرة سورية على:

أ- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقتـه الشخصيـة قبل ثلاثين يوماً مـن انتهاء مـدة سريانهـا، أو خـلال ثلاثين يوماً من إجراء أي تصحيح، أو تعديل في بياناتها.

ب- ولي الطفل الذي لا يتقدم بطلب الحصـول على بطاقـة شخصية له خلال المهلة المحـددة  لذلك في المادتين /49-55/ من هذا القانون.

ج- المواطن الذي لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لـذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.

د-  عنـد اجتماع أكثر مـن مخالفة بتاريـخ تقديـم طلـب الحصـول على البطاقـة الشخصيـة، تستوفى الغرامة الأعلى فقط.

المادة (67)

تستوفى الرسـوم والغرامات التي تزيد قيمتها على /2000/ ل.س ألفي ليرة سورية بموجب إيصال مالي.

الفصل الحادي عشر

العقوبات

المادة (68)

يعاقـب بالحبس من شهر إلى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقـدارها /200000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من:

أ- احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.

ب- استعمـل بطاقتـه الأسرية بشكـل مخالـف للحقيقـة بعـد إجـراء تصحيـح، أو تعديـل فـي بياناتهـا فـي السجل المدني، وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.

المادة (69)

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وبغرامة مقدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليـرة سورية كل من:

أ- استعمل البطاقة الأسرية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.

ب- حصل على بطاقة أسرية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة (70)

يعاقــب بالحبس مـن شهر إلـى ستـة أشهر، أو بغرامـة مقدارهـا /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية، من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها، وحصوله على بديل عنها.

المادة (71)

يعاقـب بالحبس من شهر إلى سنتيـن، وبغرامـة مقـدارها /150000/ ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية:

أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير، أو مكّن الغير من استعمال بطاقته.

ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة /52/ من هذا القانون على وجه يخالف الحقيقة .

ج- من حصل على بطاقة شخصية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة (72)

أ- يعـاقـب بالحبـس مـن ستـة أشهـر إلـى سنتيـن، وبغرامـة ماليـة تعادل ضعفـي قيـمة التجهيـزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي، كل من عطل أو أتلف قصداً أحد مخدمات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاوية على معلومـات السجل المدني، أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلـة للمعلـومـات، أو أحـد التجهيزات الملحقـة بمنظومـة السجـل المدني المـؤتمت، وتقـدر قيمـة الأضرار والنفقات من اللجان المختصة.

ب- يعاقـب بغرامة تعادل قيمة الضرر الحاصل بالتجهيزات، كل مـن عطل أو أتلـف نتيجـة الإهمـال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، أحـد مخدمـات الأتمتـة، أو وحـدات التخزين الحاويـة علـى معـلومـات السجـل المدني، أو أجهـزة الشبكـة الناقلــة للمعلومات، أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومـة السجـل المدني المؤتمت، وتقدر قيمة الأضرار من اللجان المختصة.

ج-  يعـاقب بالحبـس مـن شهر إلى ستـة أشهـر، وبغرامـة مـن /25000/ ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سوريـة إلـى /50000/ ل.س خمسـين ألف ليـرة سوريـة، كل عامـل مُخــوّل بالدخـول لنظــام السجـل المدنـي المؤتمت، وبدأ بالعمـل عليه بشكـل مخالف للتعليمـات الخاصـة بصلاحيات عمله على نظـام السجـل المـدني المؤتمت, ويقدر ذلك من اللجان المختصة.

د- يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كل من دخل وهو غير مُخّول بالدخول إلى معلومـات السجـل المدني المؤتمــت، بقصد تعديل بيانـاتـه (حـذف، إضافـة، تعديـل) أو برامجـه، وتضاعف العقوبة إذا كان من قام بالفعل عاملاً، سـواء أكان مخولاً أم غير مُخـّول بالدخـول بقصد التزوير.

هـ-  يعاقـب على الشـروع فـي الجنح المنصـوص عليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة.

الفصل الثاني عشر

أحكام انتقالية

المادة (73)

تحدد أنواع، ونماذج السجلات، والشهادات والبيانات، بقرار من الوزير.

المادة (74)

تحـدد بقـرار من الوزيـر، آليـة حفــظ السجـلات، ومستندات التسجيـل، ودوريـة طباعــة البيـانات الحاسوبية، وتدقيقها، ومراقبتها دورياً، وكل ما يتعلق بها.

المادة (75)

تحدد بقرار من الوزير، آليـة العمل فـي السجلات الإلكترونيـة، وكيفيـة استصدار الوثائـق المدنية حـاسوبياً عبر مراكز السجـل المدني، وتحدد فيها صلاحية رؤساء مراكز السجل المدني.

المادة (76)

يستمر العمل بالتسجيل في السجلات الورقية والإلكترونية، ويوقف العمل بالتسجيل الورقي بقرار من الوزير.

المادة (77)

تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون،  بقرار من الوزير.

المادة (78)

يلغى المرسوم التشريعي رقم (26) تاريخ 12-4-2007، والقانون رقم (20) تاريخ 23-11-2011، والمرســوم التشريعـي رقـم (69) تاريـخ 30-9-2012، والمرســوم التشريعـي رقـم (70) تاريـخ 1-10-2012، والقانون رقم (24) تاريخ 8-12-2015، والقانون رقم (4) تاريخ 9-2-2017.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى