مجلس الشعب يقر مشروع قانون الاستثمار الجديد
أقرّ مجلس الشعب في جلسته الثالثة والعشرين مشروع القانون الجديد للاستثمار وأصبح قانوناً.
وناقش المجلس بحسب وكالة “سانا” طلبات المداولة المقدمة من قبل عدد من أعضاء المجلس حول مجمل مواد المشروع وتم في نهاية النقاش إقرار عدد من التعديلات على بعض المواد التي تمت الموافقة عليها في جلسات سابقة.
وتضمنت التعديلات “تعديل المادة 34 منه حيث أصبحت تنص على أنه يحدث لدى اتحاد غرف التجارة السورية مركز تحكيم مستقل يسمى مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم ويختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار وذلك في حال اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم أمامه”.
ويضع الاتحاد “النظام الداخلي للمركز ونظام التحكيم أمامه وفقا للقواعد التي يحددها قانون التحكيم النافذ وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
ووافق المجلس بالأكثرية على “إلغاء المادتين 35 و36 المتعلقتين بمركز التحكيم المستقل نظرا للنص على مضمونهما ضمن المادة 34 التي وافق المجلس على تعديلها فيما تم تعديل عبارة “إصدار اجازة الاستثمار” الواردة ضمن المادة 17 لتصبح “منح اجازة الاستثمار”.
وحذف عبارة “في مرحلة التأسيس” ضمن المادة 20 لوجوب أن تكون الحوافز الجمركية ممنوحة للمشروع الاستثماري في جميع مراحله وليس خلال مرحلة التأسيس فقط.
وتضمن التعديل المادة 6 حيث تمت إضافة “أعضاء جدد إلى المجلس الأعلى للاستثمار هم “رئيس اتحاد نقابات العمال ورئيس الاتحاد العام للفلاحين” واستبدال عضوية “رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي” بـ “وزير الأشغال العامة والإسكان”.
وتناولت التعديلات حذف العبارة المتعلقة بـ “إصدار المجلس الأعلى للاستثمار التعليمات التنفيذية” من نص المادتين 21 و22 نظرا لوجود مضمونهما في المادة 51 التي تنص على أنه “تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الاستثمار الأعلى”.
وتم إلغاء المرسومين التشريعيين رقم 8 لعام 2007 و9 لعام 2007 المتعلقين بهيئة الاستثمار السورية وكذلك الفصل الثاني من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 المتضمن “تشكيل المجلس الأعلى للساحة” فيما يستمر العمل ببعض قرارات المجلس وتتولى وزارة السياحة المهام التنظيمية المنوطة بالمجلس الأعلى للسياحة.
تلفزيون الخبر