مرسوم رئاسي برفع أجور ساعات التدريس من خارج الملاك
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.
وجاء في المرسوم: أنه يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص.
ويمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها .
ويتقاضى حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس أجرا مقداره 600 ليرة سورية للساعة الواحدة، وحملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس مبلغ 520 ليرة سورية،
في حين يتقاضى حملة شهادة أحد المعاهد التقانية 440 ليرة سورية للساحة الواحدة، ومبلغ 360 ليرة سورية للذين لا يحملون الشهادات السابقة.
يذكر أن المرسوم الجديد ألغى المرسوم رقم 335 تاريخ 21-11-2017.
تلفزيون الخبر