الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً لتثبيت العاملين بعقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 الذي ينص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب
ونص المرسوم التشريعي، و بناءً على أحكام الدستور، أنه يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء، وعقود تشغيل الشباب، وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
و يشترط لتثبيت العاملين المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، أن يقوم العامل فعلاً بعمل ذي طبيعة دائمة، و أن يكون مضى على التعاقد معه بشكل مستمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مدة سنة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها،
ويستثنى من ذلك العاملين في شركات و مؤسسات الإنشاءات العامة، حيث يشترط أن يكون قد مضى على استخدامه لديها مدة سنتين بشكل مستمر.
و يتوافق العقد مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته وجداول الأجور الملحقة به مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، و توفر الشروط المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
و يتم التثبيت في إحدى وظائف الفئات الـ 5 الواردة في المادة (5) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، بما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة.
و يتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي، على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة، في حال توفر شاغر فئوي، وفي حال عدم توفره يتم تثبيته على شاغر محدث حكما لهذه الغاية، و بالأجر الذي بلغه العامل بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
و تعد صكوك تثبيت العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي نافذة من تاريخ تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
لا يجوز للعاملين المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي النقل أو الندب أو الإعارة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تثبيتهم.
و يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.