العناوين الرئيسيةقانون

الرئيس الأسد يُصدر قانوناً بتأسيس مصارف التمويل الأصغر

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.

وبحسب صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على “فيس بوك” فإنه “تمنح مصارف “التمويل الأصغر” قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو بدون كفالة”.

وتابعت الصفحة ” أعطى القانون إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة القرض”.

وشكل القانون فرصة لكل مَن يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروعاً ويطمح لتوسيعه، عدا عن كونه بوابة لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الورشات والأعمال الانتاجية لتلك الفئات.

وجمع القانون وفق الصفحة “بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة وبالتالي فإن رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح في سوق الاستثمار الصغير”.

وأضافت “كذلك فإن المُنتجين المقترضين سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر، وتُصبح نتائجُها أرقاماً مهمةً في عجلة الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل عقوبات أحادية جائرة تُصعّب ظروف معيشة للمواطن”.

وسمح القانون، لهذه المصارف قبول الودائع وفتحِ الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة تحويل الأموال داخل سوريا وهكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من الخدمات المصرفية التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً.

وخاضت سوريا تجربة التمويل الصغير منذ مطلع العام 2001 عبر مؤسسات تنموية قدمت آلاف القروض الصغيرة التي أثمرت مشاريعَ ناجحة، لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها.

يذكر أن القانون حدد مبلغ 5 مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من ضريبة الدخل على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المقترضين والمستفيدين من هذه المصارف.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (8)

رئيس الجمهورية:

بناء على أحكام الدستور.

وبناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 7 /1442 هجري

الموافق لـ 16 / 2 /2021 ميلادي.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات والأهداف

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

المصارف: مصارف التمويل الأصغر.

الشريك الاستراتيجي: الشخص الاعتباري الذي يمتلك الخبرة والكفاءة الفنية والملاءة المالية والقدرة الإدارية والتنظيمية في مجال التمويل الأصغر واللازمة لتأسيس المصرف، ويتمتع بسمعة مهنية جيدة.

المصارف العاملة: المصارف المرخصة في الجمهورية العربية السورية سواء العامة، أو الخاصة المحدثة وفق أحكام القانون رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته، أو مصارف الاستثمار المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2010.

المادة (2): يهدف هذا القانون إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية وذلك من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، من تدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

الفصل الثاني

التأسيس

المادة (3): لمجلس النقد والتسليف الترخيص بتأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة تهدف إلى تقديم التمويل الأصغر بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

يشترط أن يكون أحد المؤسسين شريكاً استراتيجياً، ويضع مجلس النقد والتسليف الشروط والمعايير الواجب توفرها في الشريك الاستراتيجي.

المادة (4):

‌أ- يمكن أن تؤسس المصارف من قبل جمعيات أو مؤسسات خاصة سورية أو مؤسسات غير سورية تمتلك الخبرة والكفاءة بهذا النوع من النشاط.

‌ب- يشترط في الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية أن تكون حاصلة على صفة النفع العام وفق القوانين النافذة.

‌ج- لا يجوز للشخص الاعتباري المؤسّس أو المساهَم فيه من قبل جمعية أو مؤسسة خاصة سورية لا تتمتع بصفة النفع العام، المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها.

‌د- يشترط في الأشخاص غير السوريين عند التأسيس أو المساهمة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

المادة (5): يجوز للمصارف العاملة المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها، وذلك بعد الحصول على موافقة من:

أ-مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف العامة تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس المال.

ب-مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف الخاصة ومصارف الاستثمار.

المادة (6):

أ- لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أي من أسهمهم للغير قبل صدور ثلاث ميزانيات سنوية رابحة.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، لا يجوز للشريك الاستراتيجي التنازل عن ملكية أي من أسهمه جزئياً أو كلياً في أي وقت إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف، وفي حال عدم الموافقة يجب أن يصدر قرار المجلس معللاً.

المادة (7) نسب المساهمة:

‌أ- يجب ألا يقل الحد الأدنى لنسبة مساهمة الشريك الاستراتيجي عن (25%) خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال.

‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، في حال اتخذ المصرف شكل شركة مساهمة عامة، تكون نسب المساهمة على النحو التالي:

1- يجب ألا تتجاوز مساهمة الشخص الطبيعي نسبة (10%) عشرة بالمئة من رأس المال، وتدخل مساهمة الزوج والأولاد ضمن هذه النسبة.

2- يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمجموع نسب مساهمات غير السوريين نسبة (49%) تسعة وأربعين بالمئة من رأس المال، بما فيها نسبة مساهمة الشريك الاستراتيجي غير السوري.

3- يجب ألا تقل النسبة التي يتم طرحها على الاكتتاب العام عن (25%) خمسة وعشرين بالمئةمن رأس المال.

الفصل الثالث

رأس المال

المادة (8):

أ- يكون الحد الأدنى لرأس مال المصرف بمبلغ قدره /5.000.000.000/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية، موزعاً على أسهم إسمية قابلة للتداول بقيمة/ 100 /ل.س مئة ليرة سورية للسهم الواحد، ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.‏‏

ب- يجوز أن يكون جزء من رأس المال على شكل مقدمات عينية، على ألا تتجاوز قيمة هذا الجزء نسبة (10%) عشرة بالمئة من إجمالي رأس المال يجري تقييمها عند التأسيس، ويضع مجلس النقد والتسليف الضوابط اللازمة بخصوص تقييم هذه المقدمات، والتي يعاد تقييمها عند الحل والتصفية فقط.

ج- في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة خاصة، يودع رأس ماله النقدي كاملاً ودفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي.

د- في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة عامة، يُودع نسبة (50%) خمسين بالمائة من رأس ماله النقدي المصرح به دفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي، وتستكمل قيمة كامل الأسهم المكتتب بها خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ بداية مزاولة المصرف لنشاطه.

المادة (9): لمجلس النقد والتسليف تكليف المصرف بزيادة رأس ماله تبعاً لدرجة نمو نشاطاته وفعالياته تحقيقاً للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس المال.

المادة (10): يسدد المساهم غير السوري أو السوري غير المقيم قيمة مساهمته في رأس المال بالقطع الأجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

الفصل الرابع

الخدمات والنشاطات

المادة (11): يتولى المصرف تقديم الخدمات والنشاطات الآتية:

‌أ- قبول الودائع بالعملة السورية.

‌ب- التمويل والمنتجات المالية والقروض الأصغر بضمان أو دونه.

‌ج- فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

‌د- خدمات التأمين وإعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية التي تمنحها للمستهدفين وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين.

‌ه- الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، والأوراق المالية التي يصدرها مصرف سورية المركزي.

‌و- النصح والإرشاد في المجالات الإدارية والتسويقية والفنية.

‌ز- الخدمات التدريبية، وإجراء الأبحاث، وإصدار النشرات وإعداد الإحصاءات اللازمة لعمله.

‌ح- الإسهام مع الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمصارف العاملة، وفق الضوابط التي يصدرها مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.

‌ط- أي خدمات أخرى تتوافق مع طبيعة عمله وأهدافه يوافق عليها مسبقاً مجلس النقد والتسليف.

المادة (12):

(أ)- للمصرف بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف:

1- اقتراض الأموال اللازمة للقيام بأعماله.

2- المساهمة في تأسيس مصارف داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، ووفق الضوابط المحددة بموجب هذا القانون.

3- تكوين مركز قطع بالعملة الأجنبية، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف، بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لنسبة هذه الاكتتابات لتكوين مركز القطع، ويجوز تخفيضه بقرار من مجلس النقد والتسليف، على أن يتم بيع هذا القطع حصراً إما لأحد المصارف العاملة أو لمصرف سورية المركزي.

(ب)- للمصرف بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي:

1- إحداث الفروع والمكاتب ووحدات خدمات مصرفية متنقلة في المناطق التي يرى فيها حاجة لهذه الخدمات أو أي منافذ عادية أو الكترونية أخرى مقبولة لتقديم الخدمات.

2- شراء العقارات اللازمة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية لممارسة خدماته حصراً.

3- التوقف كلياً أو جزئياً عن ممارسة خدماته لأي فترة زمنية وفق أسباب مبررة.

4- قبول الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الخامس

الالتزامات

المادة (13) : يلتزم المصرف بالآتي:

أ- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغاً يعادل (5%) خمسة بالمئة من رأس ماله المدفوع ويعد المبلغ عنصراً من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند حله وتصفيته.

ب- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.

ج- أن يستخدم التقنيات الحديثة في عملياته وخدماته بما فيها الدفع الالكتروني وفق القرارات الناظمة الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.

الفصل السادس

الرقابة والإشراف

المادة (14):

أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي رقم / 23 /لعام 2002 وتعديلاته، والمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المصرفية يتولى مجلس النقد والتسليف القيام بالآتي:

1- الرقابة على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بسير أعمالها وخدماتها والتقيد بأنظمتها.

2- تكليف من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص في حالات الضرورة، القيام بمهام محددة متعلقة بتدقيق قيود المصارف وحساباتها ودفاترها وسجلاتها ومراسلاتها وأنظمتها التقنية المستثمرة للتحقق من صحة عملياتها وخدماتها ونشاطاتها المصرفية.

3- اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصارف والحفاظ على حقوق وأموال المساهمين والمودعين والمتعاملين معها.

ب- يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المصارف ويوافق على معدلات الفائدة المقترحة آخذاً في الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وخدماتها.

المادة (15): تخضع المصارف لإشراف هيئة الإشراف على التأمين، فيما يتعلق بأنشطتها في مجال الخدمات التأمينية للعملاء وتلتزم بتقديم البيانات الدورية التي يطلبها مصرف سورية المركزي.

الفصل السابع

الإعفاءات والمزايا

المادة (16):

أ- تعفى المصارف من ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن عملها خلال السنوات الخمس الأولى لبدء مزاولة عملها.

ب- تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة خاصة عن جميع نشاطاتها بمعدل (14%) أربعة عشر بالمئة بما فيها جميع الإضافات، عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار والإضافة لصالح الإدارة المحلية.

ج-تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة عامة وذلك عن جميع نشاطاتها بمعدل (10%) عشرة بالمئة بما فيها جميع الإضافات عدا إضافة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار والإضافة لصالح الإدارة المحلية.

د- يعفى عملاء المصارف من جميع الرسوم تحت أية تسمية كانت على أي عقود أو عمليات يجرونها مع المصرف بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع.

ه-يعفى عملاء المصرف من ضريبة الدخل على الريع المتحقق من الودائع لدى المصرف، وذلك بالنسبة للودائع التي لا تتجاوز قيمتها /2,000,000/ ل.س مليوني ليرة سورية، وذلك سواء كانت هذه المبالغ في وديعة واحدة أم عدة ودائع للشخص الواحد.

المادة (17):

أ- للمصارف التعامل بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة، والتعليمات التي يصدرها مجلس النقد والتسليف، ويحظر عليها القيام بأي نشاط تشغيلي بالقطع الأجنبي.

ب- للمصارف بالاستناد إلى ميزانياتها وحساباتها السنوية المصدقة أصولاً تحويل الاستحقاقات الآتية إلى الخارج وذلك عن طريق أي من المؤسسات المالية المرخصة المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أو نقل الأموال إلى الخارج:

1- الفوائد والعوائد والتكاليف الأخرى المترتبة على رأس المال المدفوع من قبل المساهمين غير السوريين والسوريين غير المقيمين.

2- التعويضات والنفقات المرتبطة بعمل المصارف مباشرةً المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة والفنيين العاملين لديها من غير السوريين.

3- نسبة (50%) خمسين بالمئة من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت، ونسبة /100%/ مئة بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصرف من غير السوريين.

4- قيمة أسهم رأس المال المباعة أو المستردة من قبل المساهمين غير السوريين والسوريين غير المقيمين.

5- حصيلة تصفية رأس مال المصرف العائد للمساهمين غير السوريين.

6- المبالغ التي تستحق على المصرف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.

الفصل الثامن

المحظورات

المادة (18):

يحظر على المصارف القيام بالآتي:

أ- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها في هذا القانون.

ب- المساهمة أو المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية.

ج- منح قروض أو تسهيلات مصرفية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام/رئيس المديرين التنفيذيين وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة وأزواج هؤلاء وأقربائهم حتى الدرجة الثانية.

الفصل التاسع

الإدارة

المادة (19):

أ- يتم تشكيل مجلس الإدارة حسب أحكام قانون الشركات، ووفق معايير الملاءمة والمطابقة المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي، وبعد موافقته على ترشيحات الأعضاء.

ب- يشترط في المدير العام أو رئيس المديرين التنفيذيين للمصرف التمتع بخبرة عملية في المجال المصرفي، أو مجال التمويل الأصغر وفق معايير الملاءمة والمطابقة المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي، ويتم تعيينه من مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

ج- لا يجوز لمن يشغل وظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في المصرف، أن يكون شريكاً متضامناً في شركات أشخاص، أو عضواً في مجالس إدارة إحدى الشركات أو أن يكون مديراً أو موظفاً في شركة أخرى أو تعاطي أي من الأعمال التجارية الخاصة.

د – يجوز للمصارف إبرام عقود مساعدة فنية أو إدارية مع أية جهة ذات خبرة مصرفية أو خبرة في مجال التمويل الأصغر حسب أحكام قانون الشركات ويخضع ذلك لموافقة مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.

الفصل العاشر

أحكام عامة وختامية

المادة (20):

أ- يحظر على الجمعيات أو المؤسسات الخاصة تلقي الودائع أو تقديم القروض بغرض ممارسة أعمال المصرف.

ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة من أعضاء مجلس إدارة أو مديري أو ممثلي أو عاملي الجمعيات أو المؤسسات الخاصة بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور، وتُلزم الجمعية أو المؤسسة الخاصة برد الأموال التي تم جمعها إلى أصحابها.

المادة (21):

أ- مع مراعاة أحكام المادة/5/ من هذا القانون لا يجوز أن تكون أي من الجهات العامة مؤسساً أو مساهماً في المصارف.

ب- تنظم آلية وطريقة انتقال ملكية أسهم الجهة العامة المساهمة في المصارف القائمة بما في ذلك معالجة وتنظيم كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على المساهمة فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.

المادة (22): تعد عقود القروض والتسهيلات الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد التنفيذية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات، وتطبق أحكام القانون رقم / 19 / لعام 2014 في كل ما يخص هذه العقود.

المادة (23): يضع مصرف سورية المركزي نموذجاً للنظام الأساسي للمصرف بما يتوافق مع أحكام هذا القانون. ويصدر بقرار من مجلس النقد والتسليف، وتخضع الأنظمة الأساسية للمصارف وأي تعديل عليها لموافقة مجلس النقد والتسليف أو من يفوضه.

المادة (24):

أ- لا يجوز للمصرف المرخص مباشرة أعماله ما لم يصدر مصرف سورية المركزي قراراً بتسجيل المصرف في السجل الخاص بالمصارف، وذلك بعد التأكد من استكمال إجراءات التأسيس وفق أحكام هذا القانون.

ب- يجب على المصرف المرخص له أن يباشر أعماله خلال سنة من تاريخ التسجيل، ولا يجوز له التنازل عن الترخيص للغير كلياً أو جزئياً سواء قبل مباشرة أعماله أم بعده.

ج – يعدّ ترخيص المصرف لاغياً ويُشطب من سجل المصارف في حال مخالفة أحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة.

المادة (25): على المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/15/ لعام 2007 ومصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر المحدث وفق أحكام القانون رقم/9/ لعام 2010 لتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفق أحكام هذا القانون خلال مهلة سنتين تبدأ من تاريخ نفاذه.

المادة (26): في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته المتضمن نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي، والقانون رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته المتضمن قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، والمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 وتعديلاته المتضمن إحداث هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 المتضمن تنظيم سوق التأمين. والقانون رقم /33/ لعام 2007 المتضمن قانون التجارة، والمرسوم التشريعي رقم/30/ لعام 2010 المتضمن قانون السرية المصرفية، والمرسوم التشريعي رقم/29/ لعام 2011 وتعديلاته المتضمن قانون الشركات.

المادة (27): يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ولا سيما المتعلقة بإجراءات الترخيص والتسجيل بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الاستراتيجي لهذه المصارف وتوفيق الأوضاع مع أحكامه. وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه أصولاً.

المادة (28): يلغى المرسوم التشريعي رقم/ 15 /لعام 2007، والفقرة /3/ من المادة /8/ والمادتان /7/ و /22/ والفقرة /4/ من المادة /15/ من القانون رقم / 9 /لعام 2010.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى