محليات

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 63 من المرسوم التشريعي لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية والدراسية.

و نص المرسوم التشريعي، بناء على أحكام الدستور، أن يتم تعديل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.

وبيّن نص المرسوم أنه إذا طولب الموفد ببعثة دراسية أو إجازة دراسية برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها، فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلاً، سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

و تتم المطالبة المالية للموفد خارجياً ببعثة على نفقة الدولة، أو بمنحة بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية، حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سوريا المركزي بتاريخ تسديد المبلغ.

و يطالب الموفد الذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها، وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه، بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه، أو ما يعادله بالليرة السورية، حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سوريا المركزي بتاريخ التحويل.

و تُطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءاً من 1-8-2013 وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى