الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء
أصدر الرئيس بشار الأسد، الثلاثاء، القانون رقم 4 لعام 2021 القاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات.
وبحسب القانون، يحدث بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات ترتبط بالوزير وتحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم 24 لعام 1974 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ويعد وزير الأشغال العامة والإسكان، بحسب المادة الثانية من القانون، آمراً للصرف وعاقداً للنفقة والتصفية للمراكز المحدثة.
وتهدف مراكز التدريب المهني، بحسب المادة الثالثة، إلى رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع انتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.
ونصت المادة 4 على ان يتولى المركز مهام تأهيل وتدريب المنتسبين إليه وتخريج عمال مهنيين مؤهلين للعمل في قطاع التشييد والبناء.
كما نصت على السماح ممارسة نشاطاته ضمن مدن مراكز المحافظات أو خارجها والاستفادة من تجارب الدول المجاورة وللوزارة الاتفاق مع القطاع العام أو الخاص أو المشترك لتطوير عمل المركز وفقاً لمتطلبات سوق العمل والخطط والبرامج التعليمية والتدريسية والفنية والتدريبية المقترحة من قبل المركز والمعتمدة من قبل الوزارة.
وقضت المادة 7 بمنح المتدرب تعويضاً شهرياً قدره 10000 ل.س وذلك طيلة فترة الدورة التدريبية باستثناء المحددين بأحكام المادتين 5-6 من هذا القانون وانه يمكن زيادة هذا التعويض بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير.
وحددت حقوق المتدرب، بحسب المادة الثامنة، وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمركز ويؤمن عليه في تأمين إصابات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذه الصفة.
ونصت المادة 11 على التزام المتدرب بالخدمة لدى إحدى شركات الانشاءات العامة وغيرها من الجهات العامة التي يحددها الوزير لمدة سنتين من تاريخ صدور قرار تخرجه بصفة مهني مبتدئ وذلك تحت طائلة تغريمه بمثلي ما تقاضاه من تعويضات في حال عدم تنفيذ التزامه.
تلفزيون الخبر