اقتصاد

المركزي ينفي إغلاقه أي شركة صرافة ويوضح

نفى مصرف سوريا المركزي الأخبار التي أشيعت عن إغلاقه لسبع شركات صرافة، مؤكداً بحسب توضيح له عبر موقعه الرسمي أن “ذلك عار عن الصحة”.

وجاء في التوضيح “تناقلت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً الإجراءات المتخذة من قبل مصرف سوريا المركزي تنفيذاً لقرارات مجلس النقد والتسليف بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بأحكام القانون رقم /29/ لعام 2017”.

وأضاف التوضيح “بدايةً يبين مصرف سوريا المركزي عدم دقة الأخبار المتداولة بهذا الصدد، حيث تم إيراد أرقام وإحصائيات مبالغ بها، ولا تتوافق مع الواقع، ولا تراعي حيثيات كل قرار من القرارات الصادرة بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بتطبيق القانون رقم /29/ المذكور أعلاه”.

وأوضح المصرف أن “غالبية شركات الصرافة العاملة التزمت بأحكام القانون رقم /29/ لعام 2017 عبر تسديد مبلغ الزيادة على رأس المال، كما أنّ النسبة العظمى من مكاتب الصرافة العاملة حققت الالتزام المطلوب”.

وتابع المصرف “تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن جزءاً كبيراً من مبالغ الزيادة تمَّ تسديده من خلال ضم الأرباح المحققة لشركات الصرافة، الأمر الذي يدل على النهج المؤسساتي المتبع في إصدار القوانين الخاصة بعمل القطاع المالي والمصرفي والرقابة على مدى الالتزام بها”.

وأكمل المصرف “لم يتم فرض أي جزاء يقضي بإغلاق أي من شركات الصرافة العاملة، خلافاً لما تم تضمنته عناوين الأخبار المنشورة بأن المركزي يوقف سبع شركات صرافة عن العمل”.

وبين المصرف أن “الإجراء المفروض اقتصر على الشركات المخالفة بالإيقاف الجزئي عن ممارسة نشاطها المتمثل ببيع وشراء العملات الأجنبية فقط، دون أن يشمل هذا الإيقاف نشاط الحوالات المالية الذي تمارسه هذه الشركات”.

وأردف المصرف “إن غالبية مكاتب الصرافة المرخصة، ولا سيما تلك التي تقع خارج محافظة دمشق، متوقفة عن العمل أصولياً قبل صدور القانون رقم /29/، بالتالي لا يوجد رابط بين توقفها عن العمل وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مكاتب الصرافة غير الملتزمة بأحكام القانون أصولاً”.

وأوضح المصرف أن “القرارات الصادرة تضمنت توصيف صريح للمخالفات المرتكبة من قبل مؤسسات الصرافة لجهة: “عدم تحقيق مؤسسات الصرافة للحد الأدنى لرأس المال”.

وأهاب مصرف سوريا المركزي بالجميع “عدم الركون للشائعات والعودة إلى موقع المصرف على شبكة الانترنت cb.gov.sy والصفحة الرسمية لمصرف سوريا المركزي على الـ Facebook لمتابعة آخر مستجدات العمل في المصرف وأحدث القرارات الصادرة فيما يخص العمل في القطاع المالي والمصرفي”.

وصدر القانون رقم 29 عام 2017 لتعديل مادتين من القانون رقم 24 لعام 2006، والذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة بملياري ليرة سورية.

كما حدد الحد الأدنى لرأسمال مكاتب الصرافة بـ 400 مليون ليرة سورية، و200 مليون ليرة لمكاتب الصرافة في المناطق النائية، مع إعطاء مؤسسات الصرافة مهلة أقصاها سنتان لتسوية أوضاعها.

كما أعطى القانون المعدل لشركة الصرافة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي، من دون زيادة في رأسمالها.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى