العناوين الرئيسيةمحليات

مشروع قانون “تهريب الأشخاص” ينص على عقوبات تصل إلى المؤبد

تضمن مشروع القانون الخاص بمكافحة تهريب الأشخاص أن “يعاقب كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص بالسجن من 3 حتى 15 سنة، وتشدد العقوبة إلى المؤبد في حال كان الغاية من جريمة التهريب تنفيذ غرض إرهابي وفي حال نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرب أو إصابته بعاهة دائمة”.

ونص مشروع القانون على أن ” يعاقب أيضا بغرامة مالية تعادل ضعف ما عاد عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة وتصل الغرامة إلى 10 ملايين بحق الشخص الاعتباري إذا تم ارتكاب الجريمة باسمه أو لصالحه أو أحد وسائله”.

ونص المشروع، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه “يعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو نظم أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المُهربين أو جمعهم أو نقلهم أو أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة وأدواتها”.

وشدد المشروع العقوبة في حال ارتكبت الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة وفي حال ارتكبها موظف عام مستغلاً لوظيفته كذلك في حال استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة إضافة إلى أن مرتكب الجريمة استخدم القوة أو العنف أو السلاح أو التهديد بأي منها أثناء ارتكاب الجريمة.

وعرّف المشروع تهريب الأشخاص بنقل أو تسهيل تهريب أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى مقابل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.

ونص المشروع على أنه تشدد العقوبة إلى المؤبد في حال كان الغاية من ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص تنفيذاً لغرض إرهابي وفي حال نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرب أو إصابته بعاهة دائمة”.

ولفت المشروع إلى أنه “تطبق العقوبة ذاتها على الجاني الذي يستخدم القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات إضافة إلى أنه في حال وقع اعتداء جنسي على الشخص المُهرب”.

وأشار المشروع إلى أنه “يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة كل من أفصح أو كشف عن هوية الشخص المُهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية”.

وتضمن المشروع أنه “يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله بذات العقوبة المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بذلك”.

وأوضح المشروع أنه “يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة 10 ملايين ليرة إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله على أي من الجرائم المنصوص عليها ويكون مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات مالية”.

وألزم المشروع الناقل بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر أو السمات اللازمة ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة قدرها 500 ألف ليرة وتتعدد بتعداد المسافرين، مشيراً إلى أنه لا تترتب أي مسؤولة جزائية على الشخص الذي يقع ضحية جريمة تهريب الأشخاص المنصوص عليها في هذا المشروع.

وأعفى المشروع من العقوبة كل شخص من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين بادر إلى إبلاغ السلطات بمعلومات تمكن من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها، مؤكداً أنه تخفف العقوبة وفق أحكام المشروع إذا تمت الجريمة وأدت المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين.

وبحسب المشروع، تسري أحكامه على غير السوري خارج الأراضي السورية في حال ارتكبها على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى الجمهورية العربية السورية أو تحمل علمها وفي حال كان الأشخاص المُهرَّبون أو أحدهم سورياً ما لم يكن الفاعل لوحق في دولة أخرى.

وفي حال أيضاً تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها على الأراضي السورية وأخيراً إذا ارتكبت بوساطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة ومن بينها سورية.

وشدد المشروع على أنه تتعاون الجهات القضائية والإدارية في مكافحة أنشطة وجرائم تهريب الأشخاص مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور التعاون القضائي والإداري وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في سورية ومبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضح المشروع أن “الدولة توفر التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين وخصوصاً حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية”.

ويشمل ذلك الحق في الإعانة الطبية والعاجلة وحماية الشخص المُهرب وتوفير المساعدة للأشخاص المُهربين المعرضة حياتهم أو سلامتهم للخطر وأخيراً توفير أماكن إقامة مؤقتة لائقة.

وأشار المشروع إلى أن “السلطات تكفل للشخص المُهرب الحق في الاتصال بذويه أو الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك”.

ونص المشروع أنه “تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية تتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة تتولى وضع البرامج واللوائح التنظيمية والإجراءات المتعلقة بمكافحة تهريب الأشخاص وحماية الأشخاص المُهربين ومتابعة تنفيذها”.

ونوه إلى أنها “تعمل على إعداد خطة عمل وطنية لضمان تنفيذ القانون على نحو شامل وفعال إضافة إلى تسهيل التعاون المشترك بين مختلف الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وغير الحكومية في سورية وبين بلدان المنشأ والعبور والوجهة المقصودة وخصوصاً أجهزة مراقبة الحدود”.

وتضع اللجنة الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرض الشخص المُهرب أو أقاربه للخطر نتيجة لتبادل المعلومات المتعلقة به.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى