محليات

مرسوم جمهوري بتعديل قانون العقوبات المتعلق بإبرام عقود خارج المحاكم المختصة

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 24 لعام 2018، القاضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 والمتعلقة بابرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.

ونص القانون رقم 24 في مادته الأولى “تعدل المادة 469 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي:

1- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.

2- يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.

ونص القانون في مادته الثانية، تعدل المادة 470 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي:

1- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة الف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شروط الشهادة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

2- يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجا خارج المحكمة المختصة قبل اتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

ونص القانون في مادته الثالثة، تعدل المادة 471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي.

1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الاحوال الشخصية.

2- تفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

ونص القانون في مادته الرابعة، تعدل المادة 472 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي :

تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضراً الزواج بصفتهما هذه.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى