محليات

مجلس الوزراء يصدر تعليمات ترخيص المنشآت الصناعية وتسوية أوضاع القائم منها

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بلاغاً حدد بموجبه الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها.

وأوضح البلاغ، بحسب وكالة “سانا” أنه “ترخص المنشآت ضمن المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض لكن لدى عدم وجود مدينة أو منطقة صناعية مخصصة لذلك يمنح الترخيص خارج منطقة التوسع وخارج الأراضي المشجرة لمختلف الوحدات الإدارية”.

وأشار البلاغ إلى أنه “في حال كانت المنشآت الصناعية قائمة خارج المخططات التنظيمية المصدقة تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية بمثابة منطقة صناعية محدثة ويعد لها مخطط تنظيمي عام وتفصيلي ونظام ضابطة وفق مجموعة من الشروط”.

والشروط هي، بحسب البلاغ، “أن تشكل في كل من المناطق الصناعية المحدثة بموجب قرار من المحافظ لجان مشتركة مهمتها الإشراف على إنجاز الخدمات العامة والبنى التحتية والطرق التخديمية الداخلية والمحيطة والحزام الأخضر التي تقوم بإنجازها لجنة مشكلة من المستفيدين أنفسهم مع توزيع النفقة على مالكي ومستثمري الأراضي والمنشآت وكل حسب مقدار ما يملك”.

وبين البلاغ أن “المنشآت الصناعية القائمة في المناطق المحدثة تستفيد من إمكانية توسعها وفق نظام ضابطة البناء المعد لهذه المناطق، بالمقابل على أصحاب المنشآت الصناعية الالتزام تمهيداً لحصولهم على التراخيص الدائمة ضمن الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة”.

وأكد البلاغ أنه “على مالكي ومستثمري هذه المنشآت بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ تحت طائلة إغلاق المنشأة بعد انتهاء المدة المذكورة”.

كما أضاف البلاغ إلى أنه “في حال وجود منطقة صناعية أو حرفية أو مدينة صناعية قريبة منجزة أو قيد الإنجاز يكلف المالك أو المستثمر الانتقال إلى المنطقة أو المدينة خلال عامين من تاريخ الطلب وتعطى المنشآت المطلوب نقلها أولوية التخصيص في مقاسم المنطقة أو المدينة الصناعية”.

أما المنشآت القائمة ضمن المخطط التنظيمي والحاصلة على ترخيص مؤقت بالعمل “تستثمر وفق الترخيص الممنوح لها وتلتزم بالانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية خلال فترة عامين من تاريخ تبلغها جاهزية المنطقة أو المدينة الصناعية”.

ويتم منح مالكي المنشآت الصناعية القائمة وغير الحاصلة على الترخيص المؤقت “مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ للتصريح عن منشآتهم ما لم يكن مصرحاً عنها سابقاً، وتمنح المنشآت القائمة الترخيص المؤقت من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة”، بحسب البلاغ,
ويسمح وفق البلاغ بترخيص صناعات جديدة خارج المخططات التنظيمية وحمايتها بشروط.

ولفت البلاغ إلى أن “التراخيص الصناعية الممنوحة بموجب أحكام هذا البلاغ تعتبر تراخيصاً مؤقتة بالنسبة للمنشأة الصناعية التي يتعذر إقامتها في المدن الصناعية وتعتمد في عملها على مواد أولية منتجة محلياً أو مستخرجة من مكامن طبيعية، فيمكن الترخيص لها في مواقع الإنتاج”.

وأفاد البلاغ أنه “يمنع إقامة أي منشأة صناعية بغوطة دمشق باستثناء المنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية والتي يمكن ترخيصها، بينما يسمح بالتوسع وفق أحكام هذا البلاغ للمنشات الصناعية القائمة والمرخصة إداريا شريطة أن تكون المساحات المعتمدة للتوسع جرداء وغير مستثمرة زراعياً”.

وبالنسبة للمنشات الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية خارج المخططات التنظيمية فأكد البلاغ أنه “يتم ترخيصها وتسوى أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق الحماية مع مراعاة المسافات التي تفرضها القوانين والأنظمة والقرارات النا
فذة وعليها أن تحقق الشروط المطلوبة”.

والمتشآت المذكورة في الفقرة السابقة هي “مبقرة ومدجنة وحظائر تسمين أغنام ومفرسة ومسمكة ووحدات تبريد ومعاصر زيتون ومعامل استخراج زيت العرجون والكونسروة وتجفيف الفواكة ومعامل الأجبان والألبان ومشتقاتها والعصائر الطبيعية وتكسير وجرش وغربلة الحبوب التي لا تزيد استطاعتها على خمسة أحصنة ومعامل الأعلاف الفرز والتوضيب وتصنيع الكمبوست”.

وبشأن المنشآت الخدمية والسياحية الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية من مشاف وفنادق ومطاعم ومراكز تجارية ومدارس خاصة، “يسمح بترخيص هذه المنشآت وتسوى أوضاع القائم منها استنادا إلى القوانين والأنظمة النافذة والشروط، وبما لا يتعارض مع معطيات التخطيط الإقليمي والبرنامج التخطيطي للوحدة الادارية وحرم الطرق الرئيسية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى