محليات

مجلس الشعب يقر عددا من القوانين

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى إحدى الجهات العامة استناداً إلى البند 4 من المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وأصبح قانونا.

ونصت مواد القانون بحسب “سانا” على أنه: يمنح العامل الدائم اجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة كما يمنح العامل الدائم أو المؤقت اجازة بكامل الاجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بالخدمة وحتى انتهائها.

ووفقا للقانون تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ انهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدي اجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع أو في حساب المعاش كما يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق أحكام هذه القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم.

وأقر المجلس خلال جلسته السادسة مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 الذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى.

وذلك في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها وأصبح قانونا.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وأصبح قانونا .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى