محليات

مجلس الشعب يقر تعديل بعض مواد الأحوال المدنية

أقر مجلس الشعب برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وأصبح قانوناً.

ووفقاً لبعض التعديلات التي تم اقرارها أصبحت الفقرة (ج) من المادة 61 تنص على أنه “لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد، بينما نصت المادة 64 أنه “في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها”.

و تضمنت المادة 68 الفقرة (أ) على “استيفاء رسم مقداره 10 آلاف ليرة من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها” والفقرة (ب) على “استيفاء غرامة مقدارها 15 ألف من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه السن القانوني”.

ونصت المادة 70 على “استيفاء رسم مقداره 5 آلاف ليرة عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلاً عنها بسبب فقدانها أو تلفها”.

وبموجب المادة 75 يتم “استيفاء غرامة مقدارها 5 آلاف ليرة ممن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل 30 يوماً من انتهاء مدة سريانها، أو خلال 30 يوماً من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها”.

وتضمنت المادة 75 “استيفاء مبلغ 5 آلاف ليرة من ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51 و 57 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام2007، وممن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية”.

ولفتت الدكتور عباس إلى أن تعديل القانون يأتي بغرض التخفيف من الأعباء التي يعاني منها المواطنون وخاصة المقيمين خارج سوريا، وتبسيط إجراءات تسجيل واقعات الأحوال المدنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى