محليات

ما هي التعديلات التي أقرها مرسوم الرئيس الأسد رقم 12 على مواد قانون خدمة العلم ؟

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد 14 تموز 2019 المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2019 القاضي بتعديل المواد 10 و95 و113 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

واستهدفت التعديلات الجديدة مواءمة مدد التأجيل للمكلف بالخدمة الإلزامية، لتصبح أكثر مراعاة للحد الأقصى للدراسات التخصصية المحدثة في وزارة التعليم العالي.

كما نصت على مواءمة مدد التأجيل للمكلف من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية أيضا، وذلك عبر إضافة عدد سنوات منطقي لتلك المدد فوق الحد الأقصى لعمر المكلف.

ووضع المرسوم سقفا واضحا لعدم جواز التأجيل بعد سن محدد، كما بسط المرسوم الإجراءات الإدارية لتحصيل غرامة المكلف المتأخر عن إجراءات فحوص الإعداد للسوق بدون عذر مشروع.

وبسّط المرسوم الإجراءات الإدارية لتحصيل غرامة المكلف المساق إلى الخدمة الذي لا يحمل بطاقته الشخصية، بما يختصر الوقت والتكلفة ويجعل الغرامة ذات طابع إداري وليس جزائيا.

وبحسب “سانا”، نص المرسوم على أن “تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد لطالب التحصيل الثانوي والمتوسط والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق الآتي:

أن يكون مواظبا على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف، ويعد مؤجلا دراسيا حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.

ألا يتجاوز سنه عند الدراسة داخل الجمهورية العربية السورية الحدود الآتية: 21 سنة لطلاب الدراسة الثانوية، و 24 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة “التقانية” التي مدة دراستها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية.

وألا يتجاوز سنه 25 سنة لطلاب المعاهد المتوسطة “التقانية” أو المدارس التي مدة دراستها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية، و 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات.

ألا يتجاوز سنه 27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات، و29 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها ست سنوات.

وتضاف مدة تعادل الحد الأدنى للحصول على الدرجة مضافا إليها سنة بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب دبلوم التأهيل والتخصص وماجستير التأهيل والتخصص.

كما تضاف مدة ثلاث سنوات مضافا إليها مدة تعادل مدة سنوات المقررات بعد السن المحددة لطلاب الكليات الجامعية لطالب الماجستير في جميع الكليات عدا كليات الطب.

وبحسب المرسوم، تضاف سنوات تعادل الحد الأدنى للحصول على درجة الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية في كليات الطب بعد السن المحددة لطالب الكلية الجامعية لطالب الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية.

كما تضاف مدة أربع سنوات بعد السن المحددة لطالب الماجستير والدراسات العامة التخصصية أو الفرعية لطالب الدكتوراه في جميع الكليات.

ويؤجل حملة الشهادات الطبية “طب بشري-طب أسنان-صيدلة” الذين يتابعون اختصاصاتهم بالإقامة في مشافي الدولة حسب مدة الإقامة المحددة من قبل الجهات المعنية بذلك.

وتضاف سنتان إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا خارج الجمهورية العربية السورية.

و يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها، ولا يجوز تأجيل الطالب دراسيا بعد سن السابعة والثلاثين.

ونصت التعديلات على أن ” يؤجل المكلف الحاصل على الشهادة الثانوية أو خريج المعهد المتوسط “التقاني” الذي سجل في إحدى الجامعات ما دام ضمن السن المحددة لهذه الدراسة ولم يتجاوز عمره 22 سنة عند البدء في دراسته الجامعية وفي اختصاص متوافق مع اختصاصه في المعهد الذي تخرج منه”.

و يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.

ونص المرسوم أنه “يجوز في زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام”.

وأضاف المرسوم أنه ” تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالة الآتية : أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما أو لأحدهما ولدان أو أكثر في سن التكليف على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الالزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية ثلاثة أولاد وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على أن لا يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة والثلاثين.

كما نص المرسوم على أن “تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالة الآتية: المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه”.

وتؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد لمن تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية، وللمعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقا لما يحدده النظام.

ونص المرسوم على أن “تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين من الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذين لم يتموا سن 35 عاما ويجدد التأجيل سنويا لمدة أقصاها 5 سنوات بناء على وثائق تفيد بأن المكلف ما زال لائقا صحيا ومؤهلا للطيران مرفقا بشهادة مزاولة مهنة مصدقة أصولا من وزارة النقل”.

وحدد المرسوم الوثائق والإجراءات اللازمة للتأجيل بتعليمات تصدر عن القيادة العامة.

وجاء في تعديل (المادة 95) مايلي “يعد متخلفا المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع ويغرم بغرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية”.

كما تم تعديل المادة (المادة 113) كمايلي ” كل مكلف يساق إلى الخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يغرم بغرامة نقدية قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية”.

وأضاف التعديل ” لا يحول تقديم المكلف المذكور أعلاه للبطاقة الشخصية بعد ذلك من تنفيذ الغرامة المقررة ما لم يدل بأسباب حالت دون حمله البطاقة الشخصية تقبلها مديرية التجنيد العامة”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى