محليات

ماهي شروط الترشُح لعضوية مجالس الإدارة المحلية ؟

حدد قانون الانتخابات العامة شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية، والتي ستبدأ في 16-9-2018.

و بين القانون مجموعة من الشروط للترشح للانتخابات، ومنها أن “يكون المرشح متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب الترشح، ويستثنى من هذا الشرط من مُنح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 بتاريخ 7-4-2011”.

ومن شروط الترشح التي حددها القانون أن “يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب”.‏

ونص القانون على أن “يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل”.

وتضمنت شروط القانون أن “يكون المرشح ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها”.‏

ومن شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية أن “يتقدم المرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية بطلب خطي إلى لجنة الترشح خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب”.

ويجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشحه قبل قبول طلبه أمام لجنة الترشح، كما يجوز للمرشح لعضوية مجالس الإدارة المحلية سحب ترشحه بعد قبول طلبه أمام اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام سابقة ليوم الانتخاب.‏

و لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية، ولا يجوز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشح وما يترتب عليه من آثار لاغياً في كل الدوائر، ولا يجوز للعاملين الدائمين في ملاك الوحدة الإدارية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.‏

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى