محليات

ماهي الجرائم المشمولة بقانون جرائم المعلوماتية ؟

نشرت وزارة الاتصالات و التقانة على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” مجمل الجرائم التي تدخل باختصاص المحاكم المختصة بالجرائم المعلوماتيّة وجرائم الاتّصالات.

وجاء رد الاتصالات بعد ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول اختصاص المحاكم المحدثة بموجب القانون رقم 9 للعام 2018 الخاص بإحداث محاكم مختصة بالجرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات.

وبحسب بيان للوزارة على صفحتها في “فيسبوك” إن “الجرائم المشمولة بالقانون هي (جريمة تغيير المحتوى)، وهي إذا قام مقدّم الخدمات على الشّبكة بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزّنة، يعاقب بالحبس من 6أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة من 200 ألف إلى مليون ليرة.

وأيضاً (جريمة الامتناع عن إجابة أمر السّلطة القضائيّة): وهي إذا امتنع مقدّم الخدمات على الشّبكة عن إجابة أمر السّلطة القضائيّة بسحب أي جزء من المحتوى المخزّن لديه من التّداول أو بمنع الوصول إليه، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.

و (جريمة الامتناع عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه): وهي إذا امتنع مقدّم الخدمات على الشّبكة عن حذف محتوى غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه بعد حصول معرفته الفعليّة بذلك، يعاقب بالغرامة من 200 ألف إلى مليون ليرة.

وإذا أدّى الامتناع إلى عرقلة التّحقيق في جريمة أو في الشّروع فيها أو إلى عدم التّمكّن من وقف وقوعها تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 200 ألف إلى مليون ليرة.

يذكر أن “المرسوم التّشريعي رقم 17 الذي صدر في العام 2012 ، يشرح قانون تنظيم التّواصل على الشّبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتيّة، وهو متاح على الموقع الرّسمي لوزارة الاتّصالات والتّقانة”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى