محليات

ماهي الاشارات الموضوعة على العقارات المتوقفة معاملاتها في حمص ؟

كشف مصدر مسؤول في عدلية حمص لتلفزيون الخبر عن المقصود بالإشارات الموضوعة على عدد كبير من العقارات في حمص، ومن يضع هذه الإشارات.

إشارة منع التصرف:
كشف المصدر أنها إجراء تحفظي توضع إشارته على صحيفة العقار حتى لا يتم التصرف به لغير، بيع أو هبة أو رهن أو إيجار …، ولا يوجد في قانون السجل العقاري قيد خاص يسمى منع التصرف، ولا يوجد في تعداد السجلات المكونة للسجل سجل اسمه سجل الممنوعين من التصرف، وإنما تم إحداثه بناءً على تعميم من مديرية المصالح العقارية رقم 4679/185 تاريخ 28/11/1933.

إشارة قصر التصرف:
بحسب المصدر، يقصد بها إجراء تحفظي ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار من المستحقات المالية الواجبة، من رسوم وضرائب، ولا تمنع نقل الملكية، وهو اجتهاد محكمة النقض الوارد ذكرها في مجلة القانون 1993 القاعدة رقم 367، فالمفهوم القانوني لقصر التصرف مختلف عن المفهوم القانوني لمنع التصرف، الذي يحجب البيع أو الرهن أو البيع والإيجار، حسب قرار 10 لعام 1993 أساس 81.

الجهة التي تضع إشارة قصر التصرف:
بحسب المصدر، توضع إشارة منع التصرف بناءً على قرارات إدارية صادرة عن جهات حكومية أو قرارات قضائية، مثل قضايا تصفية التركات أو التفليس أو الحجر على المعتوهين وناقصي الأهلية.

وإشارة منع التصرف موضوع هذا الكتاب، وضعت بناءً على القانون 14 لعام 1974، المتعلق بإعمار العرصات، وهي إشارة تمنع البلدية والوحدة الإدارية من منح الترخيص على المقاسم والعقارات، وفق المادة 3 فقرة آ.

وعددت المادة الثانية، من القرار التنظيمي رقم 202 ت 4/5/5/1974، المتضمن تطبيق قانون إعمار العرصات، الإشارات المانعة من التصرف في الفقرة السادسة، القيود المانعة من التصرف بموجب القوانين و الأنظمة الخاصة.

الأثر القانوني للإشارة:
إشارة إحداث منطقة تنظيمية، وتمنع هذه الإشارة توثيق أي عقد رضائي لدى مكاتب التوثيق العقاري، بما يتعلق بنقل أو تعديل أي حق عيني بالعقار المذكور، أو إفراز العقار رضائياً، ولا تمنع الإشارة من نقل ملكية أسهم بموجب قرار مكتسب الدرجة القطعية.

وخلصت الاجتهادات القضائية، بحسب المصدر، إلى أن ما يرد على قيد العقار من إشارات تكون محل اعتبار، لأن الأنظمة العمرانية تمثل السياسة السكانية في القطر، وهي من النظام العام كما أن لشروحات السجل العقاري القوة المطلقة في الإثبات.

المقصود بالتدقيق للوثائق موضوع التعميم 46 للسيد وزير العدل:
أوضح المصدر أن تدقيق الوثائق أمام كاتب العدل، يتطلب تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم والبلاغات الناظمة أصولاً، وخاصة قانون كاتب العدل رقم 15 لعام 2014، لاسيما المادة 9 منه، التي تنص على تحرير وتوثيق العقود التي يوجبها القانون ويطلبها المتعاقدون، وبالتالي وجود إشارة مانعة للتصرف يفضي إلى منع التوثيق.

وبين المصدر في حديثه لتلفزيون الخبر أن “الغاية من وضع هذه الاشارة التنبيه لأي مشتري محتمل بأن هذا العقار خاضع للتقسيم والفرز ضمن منطقة تنظيمية، وقيوده أصبحت في السجل المؤقت وأن كافة التصرفات على العقار يجب أن تسجل في السجل المؤقت وليس السجل الذي كان العقار مسجلأ فيه سابقاً في السجل العقاري”.

وأضاف المصدر أنه “عندما تنتهي عمليات الفرز والتقسيم يجب ترقين هذه الإشارة، ونقل القيود إلى السجل الدائم، كما أشار القانون 14 لعام 1974، أي أن تكون جميع البيوع الحاصلة على العقارات الخاضعة لهذ القانون في السجل المؤقت لتفادي الازدواجية، تجنباً لعمليات الاحتيال”.

وأوضح المصدر أن “الخطأ الذي وقعت به المحاكم هو تركها نصوص القانون المدني الواضحة المعالم، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الإرث القانوني الحضاري، لتطبق تعاميم وأوامر إدارية تعيق توثيق عقود البيوع والرهن والإيجار، الأمر الذي يعتبر شكل من أشكال هدر الحقوق المصانة بالدستور والقانون”.

وبين المصدر أن “الإشارة وضعت لمصلحة المشتري الذي سدد الثمن، ومن حقه على البائع أن ينقل العقار إلى اسمه في السجل المختص، فبدل من أن تقوم المحاكم بحفظ حقوق المشتري، أتاحت المجال للبائع للتملص من تنفيذ التزاماته، وهناك اجتهاد لمحاكم الاستئناف، باعتبار المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص بهذه الدعوى وليس اللجان المشكلة وفق القانون 23 لعام 2015”.

وختم المصدر أن “أعمال نصوص القانون 23 بشكل جزئي هو تطبيق غير عادل، فلا يوجد حتى تاريخه لجان لحل الخلافات فهل ينتظر المواطن قروناً لتتشكل وتنهي مهامها ؟”.

محمد علي الضاهر- تلفزيون الخبر – حمص

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى