العناوين الرئيسيةمحليات

رسمياً .. مجلس مدينة حلب يصدر قرار منح تراخيص ترميم الأبنية المتضررة

أصدر مجلس مدينة حلب يوم الخميس القرار رقم 55 لعام 2020 الخاص بمنح تراخيص ترميم وإصلاح الأبنية المتضررة نتيجة الحرب، والأبنية الخطرة على السلامة العامة، ليقدم هذا القرار التعليمات التنفيذية لآلية تقديم التراخيص.

ومن أبرز ما جاء فيه قرار المجلس الذي حصل تلفزيون الخبر على نسخةٍ منه أنه “تمنح رخص (أضرار) تتضمن ترميم وإصلاح الأبنية المتضررة جزئياً أو كلياً نتيجة الأعمال الإرهابية والأبنية الخطرة على السلامة العامة والإنشائية أو الصادر بها تقرير لجنة سلامة عامة أياً كان مسبب الضرر بعد استيفاء الرسوم المترتبة”.

وشرح القرار أن “منح الرخص يتم بأن تكون الأبنية واقعة ضمن المناطق المستقرة تنظيمياً والمناطق التي لها دراسات تخطيطية تفصيلية مصدقة ضمن المخطط التنظيمي، بما فيها بقعة الحمدانية، إضافةً إلى جميع العقارات المبنية من قبل مؤسسات الدولة والموزعة من قبلها التي تعتبر بحكم المرخصة”.

وأضاف القرار: “يتم إعادة وضع البناء المتضرر إلى ما كان عليه وفقاً لترخيص البناء الأساسي والتقارير الفنية المنظمة أو الصادر بها قرارات هدم غير منفذة”.

وأردف القرار أن “هذا الأمر هو بشرط أن تكون قابلة للتسوية بالغرامة أصولاً، ووثائق إثبات القدم ، بالإضافة لمخططات الإفراز المساحية أو الأوصاف المسجلة عقارياً أو في الصحائف المؤقتة أو القيود المعترف عليها قانونياً”.

وأشار القرار إلى أن “دائرة الرخص العمرانية في مديرية الشؤون الفنية تقوم بتدقيق الوثائق وتنظيم الرخصة المطلوبة بعد استيفاء الرسوم المترتب بحسب نوع الأضرار”.

وأضاف: “الأضرار التي تنحصر في مقسم واحد من البناء والترخيص ممكن دون الحاجة إلى ترميم أو تدعيم عناصر إنشائية لباقي مقاسم البناء، فيكتفي بطلب ترخيص مقدم من قبل أحد مالكي المقسم أو أحد الورثة”.

وتابع القرار: “يمكن منح الترخيص استناداً إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يثبت ملكية طالب الترخيص، شريطة عدم وجود إشارات دعاوى تثبيت بيع وشراء أو نزاع عيني على المقسم المطلوب، أو أن تكون الإشارة الأولى عائدة لصاحب الحكم القضائي المبرز”.

أما الأضرار التي تنحصر في جزء ذو ملكية مشتركة من البناء (مدخل البناء – بيت الدرج – ملجأ – تدفئة – مرآب سيارات … إلخ)، “يكتفى بطلب ترخيص يقدم من قبل أحد مالكي مقسم من مقاسم البناء أو أحد ورثته”.

ويمكن أيضاً منح الترخيص “استناداً إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يثبت ملكية طالب الترخيص ضمن أحد مقاسم البناء، شريطة عدم وجود إشارات دعاوى أو نزاع عيني أو أن تكون الإشارة الأولى عائدة لصاحب الحكم القضائي المبرز”.

وبحسب القرار “يطلب سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتضمن أن طالب الترخيص يتعهد بالالتزام بمضمون الترخيص وعلى نفقته الخاصة وعدم ممانعة باقي مالكي مقاسم البناء من حقوقهم في الجزء المشترك المطلوب إعادته إلى وضعه”.

وعن الأضرار في مقسم أو أكثر من مقاسم البناء (بما فيها المرافق المشتركة) مع الحاجة إلى ترميم أو تدعيم أو إعادة بناء عناصر إنشائية، فيكتفى “بطلب ترخيص مقدم من قبل أحد مالكي كل مقسم مطلوب ترخيصه أو أحد ورثة المالك، ويطلب سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل من طالب أو طالبي الترخيص يتضمن التعهد بالالتزام بمضمون الترخيص على نفقته الخاصة وعدم ممانعة باقي مالكي مقاسم البناء”.

وبالانتقال للأضرار في مقسم بالطابق الإضافي مع اقتران الطلب بطلب ترخيص استكمال المساحة المسوح بها للإضافي أو طلب هدم وإعادة بناء الإضافي وفق المساحة المسموحة، “يكتفى بطلب مقدم من مالك١٢٠٠ سهم من أسهم المقسم في حال طلب استكمال البناء”.

أما عن الثبوتيات المطلوبة للترخيص فهي “إثبات ملكية لطالب الترخيص أو وكالة مصدقة معتمدة، وإحدى بيانات القيود المعتبرة قانونياً للأوصاف والحقوق، ومخطط إفراز مساحي ومحاضر تخوم في حال وجودها، ومخطط موقع – استقامة، وبراءة ذمة مالية من مجلس مدينة حلب لطالبي الترخيص، وصورة هوية طالب الترخيص – وثيقة حصر إرث شرعي حسب الحال”.

بالإضافة إلى “صورة عن رخصة البناء والمخططات الهندسية للترخيص والتسوية السابقين وفق ما ورد في هذا القرار، ومخططات هندسية وتقرير فني إنشائي مصدقين من نقابة المهندسين مع وثائق إثبات القدم وصور التقارير الفنية وقرارات الهدم، وبيان مخالفات، وكتاب من شعبة تسوية المخالفات يشعر بمعالجة المخالفات”.

يذكر أن قرار مجلس مدينة حلب نوه بأنه “في حال ظهور حالات جديدة لم يرد ذكرها سابقاً، يمكن عرضها على المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب لاتخاذ القرار المناسب في مايخصها”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى