محليات

النقل تعلن عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمركبات الموضوعة ضمن “التعبئة”

أعلنت وزارة النقل عن اعتماد التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 الصادر بتاريخ 13 آب من العام الماضي والخاص بالمركبات الآلية التي تمت “تعبئتها” استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.

وقال وزير النقل علي حمود لتلفزيون الخبر أنه “بموجب التعليمات التي اعتمدتها الوزارة وعممتها على الجهات المعنية والجهات التابعة لها، فتعفى المركبات الآلية التي تمت تعبئتها من غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية المستحقة عليهم”.

وأضاف حمود أنه “تعفى أيضاً المركبات من قيمة اللوحات ورخص السير المفقودة، شريطة ورود كتاب من إدارة التعبئة العامة للجيش والقوات المسلحة بالبريد الرسمي إلى وزارة النقل”.

وأوضح الوزير أنه “يجب أن يحوي كتاب الإدارة رقم المركبة وفئتها ونوعها والفترة الزمنية التي كانت فيها المركبة معبأة (يوم – شهر – سنة)، ليتم فيه تحديد تاريخ بداية التعبئة ونهايتها”.

ولفت حمود إلى أن “الأمر هو ذاته بالنسبة للفترة الزمنية والكتاب في ما يخص فقدان اللوحات أو رخص السير”.

ويتم احتساب الرسوم وفق أحكام قانون رسوم المركبات النافذ وتعديلاته، بحسب تعليمات الوزارة، كما “يعتبر كتاب إدارة التعبئة بمثابة ضبط شرطة”، وتطبق أحكام التعليمات “من تاريخ صدور القانون 28 بـ 13/8/2017”.

وفا أميري – تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى