اقتصاد

المركزي يمنع التصريف للشخص أكثر من مرة واحدة شهرياً

أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يمنع منعاً باتاً التصريف للشخص الواحد سواء أكان حوالة أو نقداً لأكثر من مرة واحدة فقط شهرياً على مستوى فروع المصرف الواحد، أو قطاع المصارف والصرافة مهما كانت قيمة العملية.

و بحسب القرار “أي حوالة ترد بقيمة تساوي أو تقل عن 500 دولار أميركي أو ما يعادلها، تقوم شركات الصرافة بتسليم قيمتها بالليرات السورية مباشرة”.

وأكد القرار بحسب “سانا” أنه يحق للمستفيد بسعر شراء عملات، تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار المصارف والصرافة”.

وتابع القرار “ثم تقوم ببيعها إلى أي مصرف عامل مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي لقاء قيامه بتسليمها القيمة المقابلة بالليرات السورية نقداً (بنكنوت)، أو في حساباتها بسعر نشرة المصارف والصرافة”.

ومنع القرار أن “يتم تجزئة أي حوالة التصريف حيث يجب تطبيق المادة 3 من هذا القرار على أي حوالة تزيد على 500 دولار أميركي أو ما يعادلها، أما بالنسبة لأي عملية شراء فتتم نقداً بقيمة تساوي أو تقل عن 100 دولار أميركي أو ما يعادلها”.

وأضاف القرار “تقوم شركات ومكاتب الصرافة بتسليم قيمتها بالليرات السورية مباشرة للبائع، بسعر شراء عملات تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار المصارف والصرافة”.

وبحسب القرار “ثم تقوم ببيعها إلى أي مصرف عامل (مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي) لقاء قيامه بتسليمها القيمة المقابلة بالليرات السورية نقداً أو في حساباتها بسعر نشرة المصارف والصرافة”.

وأوضح القرار أن “أي عملية تصريف بنكنوت تزيد على 100 دولار أميركي أو ما يعادلها، يطلب من الشركات والمكاتب توجيه المعقبين بها إلى المصارف لتصريفها وفق أحكام القرار 1385 تاريخ 28/10/2017”.

وخفّض القرار سقف التصريف المباشر لأي حوالة ترد إلى القيمة التي لا تزيد على 500 دولار أميركي أو ما يعادلها، وفق أحكام المادة رقم 4 من القرار رقم 1295/ل.إ تاريخ 12/10/2017.

وعدّل القرار أحكام المادة رقم 5 من القرار 1295/ل.إ تاريخ 12/10/2017 بما يلزم المصرف بالتصرف بمبلغ الليرات السورية المعادلة لقيمة الحوالة التي تزيد على 500 دولار أميركي أو ما يعادلها، بحيث يتم تحويل المبلغ بالليرات السورية إلى حساب وديعة للمستفيد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار “يتم تسليم المبلغ بالليرات السورية شريطة مرور ثلاثة أشهر على قيدها في حساب وسيط (استحقاقات المستفيدين من حوالات شخصية لثلاثة أشهر) بحيث يتم تمييزه بالمدة المذكورة عن الحساب الوسيط الوارد ضمن القرار 1295/ل.إ لعام 2017”.

ووفقاً للقرار “يتم تحويل المبلغ بالليرات السورية إلى حساب المستفيد لدى أي مصرف عامل آخر مع التزام هذا المصرف بأحد الخيارين أعلاه”.

وأتاح القرار “للمستفيد من أي حوالة يرغب في تحرير قيمتها (أو تحرير قيمة الوديعة التي أنشأها بها أو رغب برهنها مقابل تمويل آخر) قبل انقضاء فترة ثلاثة الأشهر الحصول على تمويل قصير الأمد مقابل قيمتها بالليرة السورية في الحساب المصرف للمستفيد مباشرة مقابل تكلفة”.

وأضاف القرار “تقتطع بشكل فوري عند إجراء عملية التمويل بنسبة 10 بالمئة منها 1 بالمئة عمولة لمصلحة المصرف العامل الممول والباقي يوضع في حساب عائد لمصرف سورية المركزي اسمه (حساب بدلات ونفقات خاصة بمصرف سورية المركزي). ويقوم مصرف سورية المركزي بتعديل هذه التكلفة حسب الحاجة”.

وعدّل القرار أحكام المادة رقم 6 من القرار رقم 1295/ل.إ تاريخ 12/10/2017 لتصبح، “يستمر العمل بقرار لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي رقم 1043/ل.إ تاريخ 18/7/2011 فيما يخص الحوالات للأغراض التجارية”.

وأكد القرار أنه “يشترط في الحوالات المالية لأغراض تجارية تقديم المستفيد من الحوالة وثائق الحوالة التجارية وتعهداً مكتوباً وموقعاً من قبله بأنها واردة لأغراض تجارية وأنه يتحمل مسؤولية عدم صحة البيانات والوثائق المقدمة من قبله”.

وأضاف القرار “في حال رغبة المتعامل باستلام قيمة حوالاته التجارية بالليرة السورية تسري عليه الأحكام أعلاه على أي قيمة حوالة تتجاوز الـ500 دولار أميركي”.

وأشار القرار إلى أنه “لا تنطبق مدة ثلاثة أشهر على عمليات التصريف التي جرت قبل سريان هذا القرار وتبقى مدة الودائع المجمدة لمدة شهر في القرار السابق قبل التعديل الحالي كما كانت بانتظار تصفيتها”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى