تعليم

اللجنة العليا للبعثات العلمية تعدل النظام المالي للموفدين

أصدرت اللجنة العليا للبعثات العلمية قراراً عدلت من خلاله النظام المالي للبعثات من ناحية نفقات سفر الزوجة والأولاد وأوقات السفر وأمور أخرى.

وبحسب القرار، الذي نقلته وكالة “سانا”، فتم الموافقة على “صرف نفقات سفر الزوجة ونفقات سفر أولاد الموفد عند السفر لأول مرة لمرافقة الموفد، وعند العودة النهائية، مع مراعاة أنه لا يحق لهم السفر إلا بعد سنة من بدء الإيفاد”.

وأوضح القرار أنه “يجب أن تكون مدة الإقامة في بلد الإيفاد لا تقل عن نصف مدة الإيفاد وتمديدها ويستثنى من ذلك ابن الموفد الذي يولد في بلد الإيفاد عند العودة النهائية”.

وحدد القرار “أجر الموفد داخلياً بمثلي أجر بدء التعيين للشهادة التي سيوفد على أساسها إذا كان الموفد ليس موظفاً أو عاملاً أما إذا كان عاملاً أو موظفاً فيتقاضى مثلي أجره أو راتبه الشهري المقطوع”.

وفي تعديل آخر “يحق للموفد أن يعود إلى الوطن لقضاء إجازاته ويشترط على الموفد إحضار وثيقة من الجامعة المشرفة عليه مصدقة من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة تفيد بعدم تأثير العطلة في دراسته، أو موافقة اللجنة التنفيذية بحال تعذر إحضار الوثيقة”.

وبين القرار أنه يجب هنا “مراعاة أنه يحق للموفد تقاضي أجر البعثة الخارجية لمدة 45 يوماً كل سنتين مجتمعة أو متفرقة، ولا يجوز أن يبقى الموفد في الوطن في كل زيارة إلى الوطن أكثر من 60 يوماً”.

ويتقاضى الموفد “خلال المدة التي تزيد على 45 يوماً كل سنتين أجر البعثة الداخلية حتى يعود إلى الإيفاد، وفي حال تجاوز الموفد المدة المحددة المذكورة سابقاً تسترد منه التعويضات التي تقاضاها بالقطع الأجنبي داخل القطر عن كامل الفترة”.

ويعدل مقدار تعويض السكن المحدد للموفد داخلياً “ليصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 8 آلاف ليرة ولا يستفيد الموفد من هذا التعويض إذا كان يسكن في إحدى المدن الجامعية”.

كما يعدل مقدار تعويض جهاز الحاسوب الذي يصرف للموفد مرة واحدة “حيث يصبح 100 ألف ليرة سورية بدلاً من 30 ألف ليرة سورية، ويصرف أيضاً للموفد أجرة بطاقة الطائرة التي دفعها في حال عدم وجود رحلات طيران عن طريق مؤسسة الطيران العربية السورية أو اعتذرت المؤسسة بعدم وجود رحلات طيران”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى