محليات

الشؤون الاجتماعية تصدر قراراً بضم الخدمة السابقة إلى المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الأولى

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم (1641) لعام 2019 الخاص بضم الخدمة السابقة في الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الأولى.

وأجاز القرار، بحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، “تقسيط المبالغ الناجمة عن الضم والتي تزيد عن 30 ألف ليرة بمعدل ثلاثة آلاف ليرة سورية شهرياً، ولايشمل القرار المفصولين من الخدمة”.

وشمل القرار في مادته الثامنة أنه “لايحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض بعد صدوره أصولاً”.

أما المادة التاسعة فبينت أنه “في حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الأقساط أو الدفعة النقدية في مواعيدها المستحقة فتترتب على تلك الأقساط فوائد تأخير تعادل6% من قيمتها اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد”.

واشترط القرار لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة “تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات المختص وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية خلال مدة سريان هذا القرار”.

وأضاف القرار أنه “لا يضار صاحب الطلب من التأخير الحاصل في صدور القرار ويحفظ حقه بحساب المدة المطلوب ضمها بالمعاش بمجرد تسجيل الطلب في ديوان المؤسسة شريطة صدور قرار ضم الخدمة قبل قرار تصفية المستحقات التأمينية”.

وأشار القرار في مادته الـ 11 إلى أنه “يسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض إذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة أشهر، وترد إليه جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة دفعة واحدة في حال سقوط حقه بالاستفادة من القرار، ما لم يتم قبول اللجنة المشكلة في الفرع المختص للمبررات المقدمة”.

ونصت المادة 12 على أنه “يجوز تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذا القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها 6% على آجال تعادل نفس مدة الخدمة المطلوب ضمها وإذا تجاوز القسط الشهري 25% من أجر العامل عند تقديم الطلب جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد أجل الاستحقاق، كما تخفض الفائدة إلى 4% في حال صدور القرار نقداً أو دفعة واحدة”.

وجاء في المادة 13 من القرار أنه “يجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد عن 30000 ليرة سورية بناءً على رغبة العامل، ويجب أن لا يقل القسط الشهري عن 3000 ليرة سورية.

وذكر القرار أنه “في حال استحقاق المؤمن عليه للمعاش يستمر بحسم الأقساط المترتبة عليه من المعاش وفي حال انتهاء خدماته دون أن تتوفر لديه شروط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في ذمة العامل دفعة واحدة من تعويضه المستحق”.

ويحق للمؤمن عليه “القائم على رأس عمله الذي صدر له قرار بضم خدمة أو رد تعويض أو رفع نسبة المعاش استناداً إلى قرارات وزارية سابقة وألغيت هذه القرارات، التقدم بطلب ضم خدمة وفقاً لأحكام هذا القرار”.

ويجوز للمؤمن عليه “المشترك عن نفسه بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (758) لعام 2015 والعاملين السوريين خارج القطر والمكلفين بالعمل الديني المشتركين لدى المؤسسة الاستفادة من طلب ضم الخدمات السابقة لدى الحكومة أو رد التعويض”.

وبشأن رد التعويض، جاء في القرار أنه “يجوز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عنه في المادتين/57- 58/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم92 لعام1959 وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت”.

ويشترط لرد التعويض أن “يؤدي المؤمن عليه نسبة 21% من أجر بدء الاشتراك بكافة الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على أن تحسب في المعاش بنسبة (1/40)، وأن تكون فائدة عن التعويض المقبوض ومكافأة نهاية الخدمة المقبوضة مقدارها(9% ) عن المدة الممتدة من تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد”.

كما يشترط أيضاً أن “يكون المؤمن عليه تسديد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ ورود قرار رد التعويض إلى ديوان الفرع المختص بعد تأشيره من الجهاز المركزي دفعة واحدة. ج‌- يجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن رد التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز /24/ قسطاً شهريا”.

وفيما يخص رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة، جاء في القرار أنه “يجوز للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع(1/40) من متوسط الأجر، وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها” .

كما جاء في القرار أنه “يؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفع نسبة المعاش عنها مبلغاً يحسب وفق ما يلي: الأجر الشهري ×21%×عدد الأشهر المراد رفع النسبة عنها يضاف عليه فائدة مقدارها (6%) في حال طلب العامل تقسيط المبلغ على أن لا يقل القسط الشهري عن 3000 ل.س”.

وحول ضم الخدمة السابقة بالحكومة “فيسمح للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية”.

يذكر أنه تصل مدة تنفيذ القرار لعام كامل تبدأ من الشهر الذي يلي تاريخ نشره، ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره للمؤمن عليهم والمتقدمين بطلبات ضم الخدمة.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى