العناوين الرئيسيةمحليات

“السجن حتى 20 سنة”.. تعرف على التغييرات بعد إلغاء مادة “جرائم الشرف”

أقر مجلس الشعب الخميس، مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر عام 1949 وتعديلاته اللاحقة، والمعروفة بمادة ” جرائم الشرف”.

ونصت المادة الملغاة والمعروفة بمادة جرائم الشرف على أن “يستفيد من العذر المخفف لعقوبة القتل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد”.

وشرح المحامي رامي جلبوط لتلفزيون الخبر التغييرات التي ستطرأ على القانون السوري بموجب إلغاء المادة، فور وضعها موضع التنفيذ.

وبين المحامي جلبوط أن “الغاء المادة سيسري منذ لحظة نشره بالجريدة الرسمية، بعد أن يصدر عن رئيس الجمهورية بقانون بعد استلامه من مجلس الشعب”.

وقال المحامي جلبوط أن “القانون السوري ميز بين الفعل والظروف التي تم بها، ومن بين تلك الأفعال، القتل، والذي تحدد الظروف التي تم بها، نوع العقوبة، وتوصيف الجريمة”.

وأضاف المحامي جلبوط أن “ضبط الرجل لزوجته أو أحد اصوله أو فروعه أو اخته، بموضع متلبس بصلات جنسية فحشاء، أو بجريمة زنا، كان يمنحه عذرا مخففا للعقوبة عنه، بحال ارتكابه لجريمة القتل”.

وأوضح المحامي جلبوط أن “العذر المخفف، كان يفضي إلى عقوبة القاتل بالحبس بين 5 أو 7 سنوات فقط، كما يمكن بعرض القاتل الأسباب المخففة، وطلبه للشفقة، تخفيض مدة السجن إلى سنتين فقط”.

وتابع المحامي جلبوط ” بموجب إلغاء المادة باتت ما كان يعرف ب”جرائم الشرف”، تخضع لأحكام قوانين “القتل القصد”، والذي تصل عقوبته إلى السجن لعشرين سنة، مع الأشغال الشاقة.

وأشار المحامي جلبوط إلى “أن القرار لن يطبق بأثر رجعي، لأن المادة 9 من قانون العقوبات تقضي أن كل قانون جديد، يقضي بعقوبات أشد، لا يشمل الجرائم المرتكبة قبل نفاذه”.

وأوضح المحامي جلبوط أن “نسب ما يعرف بجرائم الشرف في سوريا كانت مرتفعة، حيث تحتل سوريا مرتبة متقدمة بين الدول العربية بعدد ما يعرف “بجرائم الشرف”.

وأشار المحامي جلبوط إلى أن “معظم ما يعرف ب “جرائم الشرف”، كانت ترتكب لاسباب أخرى بعيدة عن السبب المؤدي لعذر مخفف، كأن يقدم مثلا أخ على قتل اخته، وادعاء ارتكابه فعلته بدافع الشرف، بينما تكون غايته ازاحتها من الميراث”.

وأمل المحامي جلبوط “أن يسهم الغاء المادة المخففة للعقوبة، بالحد من هذه الظاهرة، حيث سيفكر المرتكب مليا قبل إقدامه على القتل، كون العقوبات لن تكون مخففة كما كانت في السابق”.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد، أحال في “يوم المرأة العالمي”، مشروع قانون إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات إلى مجلس الشعب لمناقشته.

 

أحمد نحلوس _ تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى